The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 In force

المادة 3

المادة 3

ان اصحاب الزرائب الذين لم يكونوا قد استحصلوا على الرخضة المطلوبة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 او الذين لا يكونون قد تقيدوا بنصوص الانظمة الصحية او بقرار الترخيص لا يستحق لهم ادنى تعويض ان اصحاب الزرائب الباقية يحق لهم التعويض عن الحيوانات التي لم يتمكنوا من بيعها رغم اعتبارها غير ملوثة وهذا التعويض لا يمكن ان يتجاوز القيمة الحقيقية وهو يحدد من قبل لجنة مؤلفة من رئيس دائرة الطب البيطري ومن الطبيب البيطري المستشار الفني ومن خبير يعين بموجب مرسوم

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187929/article/3/