المادة 4
مادة 4: على المحكوم عليه ان يدفع الغرامات الجزائية والاميرية والرسوم القضائية الى صندوق الخزينة وفقا للصيغ المنصوص عنها في المرسوم رقم 730/E الصادر في 13 تموز سنة 1936 وفي مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من التاريخ الذي اصبح فيه القرار قطعيا ودون سابق انذار وفي حالة عدم دفع الغرامة والرسوم القضائية يحبس المحكوم عليه حكما اربعا وعشرين ساعة عن كل ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز مدة الحبس الستة اشهر وتجري النيابات العامة تحويل الغرامة او الرسوم القضائية الى حبس وفاقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة ان الحبس الذي يعانيه المحكوم عليه بسبب الغرامة او الرسوم القضائية يعفيه من الدين المترتب عليه نحو الدولة اذا اظهر المحكوم عليه رغبته اثناء الحبس في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام باخراجه من السجن ويسوقه الى قلم النيابة العامة الذي يسلمه امر القبض المتعلق بالمبلغ الواجب الاداء على ان تؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء مدة الحبس التي قضاها ايفاء للحكم اذا ادى المحكوم عليه كامل المبلغ فورا اخلي سبيله حالا بناء على امر خطي من النائب العام