All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 29/01/1940

يتعلق بتنفيذ قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
28
Date
29/01/1940
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6093-6094
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/09/1948 (the text)
قانون تاريخ 07/06/1944 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/09/1948 (Art. 470: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 07/06/1944

Replaced by قانون تاريخ 07/06/1944, article 14, from 07/06/1944. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/06/1944 · the Lebanese University's text

    مادة 1: ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم

  2. Version 2.0 · from 07/06/1944 · Replaced by قانون تاريخ 07/06/1944, art. 14 · as the amending text publishes it

    ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.

المادة 2

مادة 2: يؤمن تنفيذ عقوبات الحبس بطريقة التكليف الخطي الدرك او لضابطة البوليس العدلي تنفذ العقوبات بالمحكوم عليهم وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 3

مادة 3: ان الاحكام القاضية بتسليم القاصرين الملاحقين جزائيا الى ابويهم او الى غيرهما من الاشخاص " عملا بالمادة ال40 من قانون الجزاء, تنفذ بناء على طلب النيابة العامة حال صدور القرار

المادة 4

مادة 4: على المحكوم عليه ان يدفع الغرامات الجزائية والاميرية والرسوم القضائية الى صندوق الخزينة وفقا للصيغ المنصوص عنها في المرسوم رقم 730/E الصادر في 13 تموز سنة 1936 وفي مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من التاريخ الذي اصبح فيه القرار قطعيا ودون سابق انذار وفي حالة عدم دفع الغرامة والرسوم القضائية يحبس المحكوم عليه حكما اربعا وعشرين ساعة عن كل ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز مدة الحبس الستة اشهر وتجري النيابات العامة تحويل الغرامة او الرسوم القضائية الى حبس وفاقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة ان الحبس الذي يعانيه المحكوم عليه بسبب الغرامة او الرسوم القضائية يعفيه من الدين المترتب عليه نحو الدولة اذا اظهر المحكوم عليه رغبته اثناء الحبس في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام باخراجه من السجن ويسوقه الى قلم النيابة العامة الذي يسلمه امر القبض المتعلق بالمبلغ الواجب الاداء على ان تؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء مدة الحبس التي قضاها ايفاء للحكم اذا ادى المحكوم عليه كامل المبلغ فورا اخلي سبيله حالا بناء على امر خطي من النائب العام

المادة 5

مادة 5: عندما يكون تحويل الرسوم القضائية الى حبس غير ممكن بسبب القصور او الغيبة او الوفاة, تحصل هذه الرسوم بطريقة الحجز الاداري بهمة ادارة المالية وبناء على ملاحقاتها, اما على ما يملكه القاصر او الغائب او على تركة المحكوم عليه

المادة 6

مادة 6: على رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية بعد صدور الحكم, ان ينبه المحكوم عليه الى مهلة الثلاثين يوما المعطاة له لدفع ما حكم عليه به, وان يخطره انه اذا لم يدفع ذلك في خلال المهلة المذكورة يحبس وفاقا لما نصت عليه المادة الرابعة فاذا كان الحكم غيابيا اعطي التنبيه نفسه الى المحكوم عليه على وثيقة التبليغ

المادة 7

مادة 7: يقوم قضاة الصلح مقام النيابات العامة وفي الشروط نفسها بتنفيذ الاحكام التي يصدرونها في المواد الجزائية

المادة 8

مادة 8: اذا لم يكن للمحكوم عليه محل اقامة او سكن في الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي, يخطر بوجوب دفعه المبلغ الذي حكم عليه به حالما يصبح القرار او الحكم قطعيا. واذا لم يقم بالدفع عندما يطلب منه ذلك يساق المحكوم عليه امام القاضي ذي الصلاحية الذي يأمر بتوقيفه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم

المادة 9

مادة 9: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة معه

المادة 10

مادة 10: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم بيروت في 9 شباط سنة 1940 نظر وصدق تحت رقم 55/R 40 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بيو