المادة 1
مادة 1: لا يجوز في اي حال كان للادارات العمومية وكذلك للمشاريع الممنوح بها امتياز او الموضوعة تحت مراقبة السلطات العمومية وجميع المؤسسات او الهيئات مهما كانت الخاصعة لمراقبة السلطة الادارية ان تعترض بحجة المهنة تجاه المأمورين المنتدبين من قبل المفوض السامي الذين يطلبون منها الاطلاع على مستندات المصلحة التي لديهم ليتأكدوا من تطبيق القرار رقم 338/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات المتخذة لتنفيذه