المواد
مادة 1: لا يجوز في اي حال كان للادارات العمومية وكذلك للمشاريع الممنوح بها امتياز او الموضوعة تحت مراقبة السلطات العمومية وجميع المؤسسات او الهيئات مهما كانت الخاصعة لمراقبة السلطة الادارية ان تعترض بحجة المهنة تجاه المأمورين المنتدبين من قبل المفوض السامي الذين يطلبون منها الاطلاع على مستندات المصلحة التي لديهم ليتأكدوا من تطبيق القرار رقم 338/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات المتخذة لتنفيذه
مادة 2: يحق للادعاء العام في جميع الدعاوي المرفوعة الى المحاكم المدنية والجنائية ان يطلع المفوضية العليا على اضابير هذه الدعاوي
مادة 3: يجب على السلطة القضائية ان تعطي المفوضية العليا علما بجميع المعلومات التي تحصل عليها ويكون من شأنها افتراض وجود غش يتعلق بمنع تصدير الرساميل او مراقبة القطع او تنظيمها او بوجود اية مناورة كانت غايتها او نتيجتها احداث مثل هذا الغش سواء اكانت الدعوى مدنية او تجارية او جنائية او جزائية حتى ولو انتهت بردها في اثناء ال15 يوما التي تلي صدور اي قرار كان من المحاكم المدنية والادارية والعسكرية تظل الاوراق بقلم المحكمة تحت تصرف المأمورين المنتدبين لذلك من قبل المفوض السامي وتخفض هذه المهلة على عشرة ايام فيما يتعلق بالدعاوي الجزائية كل قرار تحكيمي سواء اكان المحكمون معينين من قبل العدلية او من قبل احد الطرفين وكل اتفاق يقع في اثناء الدعوى او في اثناء تدقيق الخبراء او التحكيم او على اثرهما يجب ان ينظم به محضر ضبط ويودع هذا المحضر في خلال شهر واحد مع الاوراق التابعة له قلم المحكمة ذات الصلاحية ويظل هذا المحضر تحت تصرف المأمورين المنتدبين لذلك من قبل المفوض السامي مدة 15 يوما ابتداء من ايداعه
مادة 4: للتمكن من مراقبة تطبيق احكام القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه والقرارات الصادرة لتنفيذه يجب على اصحاب البنوكة والصرافين ووكلاء الاموال والمشتغلين بالترانزيت والاشخاص الذين يقدمون البيانات الجمركية والعملاء واصحاب مشاريع النقل والتجار المستوردين او المصدرين وبصورة عامة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتعاطون اعمال القطع او اعمال البنك مهما كانت او معاملات تجارية مع الخارج: اولا - ان يحفظوا حتى انتهاء مدة سنة ابتداء من تاريخ الغاء مراقبة القطع دفاتر محاسبتهم والاوراق الملحقة بها وجميع المستندات المتعلقة بالعمليات الممنوعة او العمليات المطبقة عليها القرارات المنوه عنها في هذه المادة او التي من شأنها ان تثبت مراعاتهم لاحكام هذه القرارات ثانيا - ان يقدموا هذه الدفاتر والاوراق والمستندات لدى كل طلب من المأمورين المنتدبين لذلك من المفوض السامي
مادة 5: اذا رفض اطلاع المأمورين المذكورين على الدفاتر والاوراق والمستندات المشار اليها في المادة السابقة رخص لهؤلاء المأمورين ان يطلبوا مساعدة القوة العمومية للحصول في الحال على ابراز الدفاتر والاوراق والمستندات
مادة 6: ينظم بعمليات المأمورين المنتدبين محاضر ضبط يذكر فيها المخالفات للقرارات المنوه عنها في المادتين 1 و4 اعلاه والتي يكون المأمورون المذكورون قد عاينوها. يعتمد في القضاء على هذه المحاضر حتى ثبوت ما يخالفها
مادة 7: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو