The whole text

قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: للتمكن من مراقبة تطبيق احكام القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه والقرارات الصادرة لتنفيذه يجب على اصحاب البنوكة والصرافين ووكلاء الاموال والمشتغلين بالترانزيت والاشخاص الذين يقدمون البيانات الجمركية والعملاء واصحاب مشاريع النقل والتجار المستوردين او المصدرين وبصورة عامة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتعاطون اعمال القطع او اعمال البنك مهما كانت او معاملات تجارية مع الخارج: اولا - ان يحفظوا حتى انتهاء مدة سنة ابتداء من تاريخ الغاء مراقبة القطع دفاتر محاسبتهم والاوراق الملحقة بها وجميع المستندات المتعلقة بالعمليات الممنوعة او العمليات المطبقة عليها القرارات المنوه عنها في هذه المادة او التي من شأنها ان تثبت مراعاتهم لاحكام هذه القرارات ثانيا - ان يقدموا هذه الدفاتر والاوراق والمستندات لدى كل طلب من المأمورين المنتدبين لذلك من المفوض السامي

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187935/article/4/