المادة 1
مادة 1: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب ان تعمل بها المصارف المدعوة "وسطاء مقبولين" والمرخص لهم بصورة خاصة باوامر ادرية من امين السر العام تطبيقا للمادة 14 من القرار 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتعاطي عمليات القطع في الدول المشمولة بالانتداب