All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 342 03/12/1939

عن الوسطاء في تصدير الرساميل وعمليات القطع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
342
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6077-6079
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب ان تعمل بها المصارف المدعوة "وسطاء مقبولين" والمرخص لهم بصورة خاصة باوامر ادرية من امين السر العام تطبيقا للمادة 14 من القرار 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتعاطي عمليات القطع في الدول المشمولة بالانتداب

المادة 2

مادة 2: لم يوضع اي تقييد كان في هذا الباب لحق كل شخص في ان يتابع التعامل مع صرافه الاعتيادي سواء اكان هذا الصراف وسيطا مقبولا او غير مقبول كل عملية قطع يجب ان يقدمها صراف الى مكتب القطع واذا لم يكن هذا الصراف وسيطا مقبولا قدم العملية بصفته عميلا وحول الى وسيط مقبول طلب زبونه مرفقا بجميع الاثباتات المطلوبة على انه يجب عليه ان يمسك محاسبة خاصة للعمليات التي يحولها على هذه الصورة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للوسطاء المقبولين ان يتعاطوا الا عمليات القطع المرخص بها بمقتضى القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وعليهم ان يطلبوا من كل شخص يشتغلون له: 1- عن كل عملية غير عملية تسليم اوراق البنك الاجنبية لمكتب القطع تصريحا بهوية معطي الامر باجراء العملية وجنسيته ومحل اقامته العادي وعنوانه الحالي 2- عن كل عملية مرخص بها بشرط تقديم الاثباتات ترخيصا معطى من قبل مكتب القطع او شهادة باستيراد مرخص به معطاة من قبل السلطة ذات الصلاحية ويمكنهم الحصول من مكتب القطع على ترخيص يخولهم ان يمنحوا هم انفسهم بعض ترخيصات في احوال معينة 3- عن كل عملية ممنوعة مبدئيا ترخيصا بالشذوذ ممنوحا من قبل مكتب القطع عاملا بموجب تفويض من امين السر العام او بعد الحصول على ترخيص منه بهذا الصدد

المادة 4

مادة 4: ممنوع على الوسطاء المقبولين: 1- ان يتعاطوا عمليات قطع فيما بينهم 2- ان يدفعوا بواسطة غرفة معادلة ليرات لبنانية او سورية انجازا لعمليات قطع اجروها هم بنفسهم 3- ان يقوموا بمشترى او بيع كمبيو لاجل معين او برسم التسليم وان يقيدوا مثل هذه العمليات على اسمهم مع انها لحساب الغير 4- ان يقوموا بمشترى او بيع نقود اجنبية مقابل نقود اجنبية اخرى سواء اكان لحسابهم الشخصي او لحساب الغير

المادة 5

مادة 5: يجب ان تقيد العمليات التالية في الفهرس المنصوص على مسكه في المادة 15 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 1- بشرط الاحتفاظ باحكام الفقرة 2 ادناه يجب على الوسطاء المقبولين ان يصفوا في الفهرس كل عملية من عمليات القطع المنوه عنها في المادة 13 من القرار رقم 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 يجرونها لحساب الغير او لحسابهم الشخصي يجب على الاخص ان تقيد في هذا السجل العمليات المتعلقة بالبيع او الشراء او التحويل للتأمين الجارية على اسهم وسندات وبصورة اجمالية على جميع سندات الملكية او الدين المحررة بعملة اجنبية عندما يكون لهذه العمليات صفة عملية قطع 2- تقيد عمليات القطع المتعلقة بما يلي على الفهرس تحت ارقام مختلفة لكل عملية وتنقل هذه الارقام على الوصولات المعطاة: أ- قبض قيم الحصص من الارباح والفوائد والمداخيل والحاصلات الاخرى الناجمة عن جميع السندات الاجنبية ب - قبض ما يعادل قيمة جميع السندات الاجنبية التي يقرر دفع قيمها ج- البيع او التنازل او التحويل او التسليم برسم القبض لجميع انواع العملة الاجنبية. هذه العمليات تصفى بتسليم فرنكات لمعطي الامر باجرائها 3- يحق لمكتب القطع ان يقرر بشأن العمليات التي تجري على مبالغ زهيدة وكذلك بشأن التعليمات التي تجري على اثر بيع اوراق بنك اجنبية (المادة 3 - اولا اعلاه) ان تجمع هذه العمليات في آخر كل يوم كل عملية اجنبية على حدة وتقيد في الفهرس مع ذكر العملية المختلفة ومراجعها في دفاتر محاسبة الوسطاء المقبولين

المادة 6

مادة 6: ان العمليات التي لها صفة عمليات العمولة المعدة للحصول على كمبيو اجنبي مع اشتراط القبض اوالتحكيم... الخ لا تقيد في الفهرس الا من قبل الوسيط المقبول الذي يتلقى فعلا الاعتماد بالعملة الاجنبية وعلى هذا الوسيط ان يعمل عندئذ بمقتضى احكام المادة (5) اعلاه

المادة 7

مادة 7: على كل وسيط مقبول ان يمسك فهرسا جامعً وحيدا بجميع العمليات التي جرت بواسطته. يقسم هذا الفهرس الى قسمين ويمكن ان يكون كل قسم منهما في سجل مختلف او على صحائف منمرة على ان يكون السجل او الصحائف مماثلة لنماذج ملحقة بهذا القرار (الملحقين رقم 1 و2) (1) ويمكن بعد الاتفاق مع مكتب القطع ان يقسم كل سجل او مجموعة صحائف اقساما جديدة حسب مختلف انواع العمليات : 1- يعد القسم الاول من الفهرس لتسجيل جميع العمليات التي تكون نتيجتها حصول الوسيط المقبول على العملة او النقود الاجنبية المنوه عنها في المادة 13 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وبصورة عامة على مبالغ تدفع للخارج بعملة اجنبية يجب على الاخص ان تقيد في القسم الاول من الفهرس العمليات المنوه عنها في المادة 5 الفقرة الاولى والنبذة الثانية اعلاه 2- يعد القسم الثاني من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يقصد منها ان يسلم الوسيط المقبول عملة او نقودا اجنبية

المادة 8

مادة 8: يستلم مكتب القطع كل يوم على دفعة واحدة او عدة دفعات ويسدد على معدل السعر المتفق عليه قيمة الكمبيو الذي حصل عليه باي شكل كان من كل وسيط من الوسطاء المقبولين ويعطى كل وسيط مقبول اوراق العملة الاجنبية اللازمة اولا فاولا من احتياجه والبسعر المتفق عليه على انه يجوز له ان يرخص للوسطاء المقبولين في ان يعدلوا ضمن بعض الحدودفروق العمليات التي يجرونها من شراء او بيع للعملة الاجنبية لا سيما العمليات التي تتعلق بالمسافرين ويمكنه ان يرخص ضمن شروط المراقبة التي يراها مفيدة لكل وسيط مقبول في ان يحفظ كمية ما من اوراق البنك والعملة الاجنبية

المادة 9

مادة 9: يجب ان يقدم كل يوم الى مكتب القطع قائمة مفصلة بجميع العمليات المقيدة في الفهرس وهذه القائمة يجوز ان تكون اما نسخة ثانية من الفهرس المحفوظ لدى الوسيط المقبول واما نسخة مستخرجة وفقا لتعليمات مكتب القطع

المادة 10

مادة 10: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى عمليات البانكه مهما كانت عليه ان يقدم لمكتب القطع قائمة جميع الحسابات بالفرنكات المفتوحة بدفاتره لاشخاص معتبرين اجانب بتاريخ اذاعة القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 ويجب ان يقدم هذا التصريح في خلال شهر ابتداء من نشر هذا القرار وعلى الاشخاص نفسهم ان يعطوا علما لمكتب القطع عن فتح كل حساب بالليرات اللبنانية او السورية باسم شخص معتبر اجنبيا في مهلة شهر ابتداء من فتح هذا الحساب الجديد

المادة 11

مادة 11: على الاشخاص المنوه عنهم في المادة السابقة ان يرسلوا الى مكتب القطع عند كل طلب من هذا المكتب جدولا مفصلا توضح فيه العمليات التالية التي جرت بواسطتهم أ- العمليات التي تشتمل على دفعة حساب بليرات لبنانية او سورية او فرنكات مفتوح باسم شخص معتبر اجنبيا عندما تكون هذه الدفعة قد جرت من قبل شخص غير صاحب الحساب سواء اكان ذلك الشخص يعمل- لحسابه الخاص او لحساب رجل آخر ب - العمليات التي تشتمل على سحب دراهم من حساب بليرات لبنانية او سورية او فرنكات مفتوح باسم شخص معتبر اجنبيا عندما يكون السحب لصالح شخص اخر غير صاحب الحساب سواء اكان هذا الشخص عاملا لحسابه الخاص او لحساب شخص اخر

المادة 12

مادة 12: يقصد ب (الشخص المعتبر اجنبيا) في تطبيق المادتين 10 و11 الاشخاص الطبيعيين الذين يقيمون عادة خارج الدول المشمولة بالانتداب وخارج المتروبول والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي والاشخاص المعنويين فيما يتعلق بمؤسساتهم خارج الدول المشمولة بالانتداب والمتروبول والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 13

مادة 13: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 14

مادة 14: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول 1939 - المفوض السامي الامضاء: بيو