المادة 10
مادة 10: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى عمليات البانكه مهما كانت عليه ان يقدم لمكتب القطع قائمة جميع الحسابات بالفرنكات المفتوحة بدفاتره لاشخاص معتبرين اجانب بتاريخ اذاعة القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 ويجب ان يقدم هذا التصريح في خلال شهر ابتداء من نشر هذا القرار وعلى الاشخاص نفسهم ان يعطوا علما لمكتب القطع عن فتح كل حساب بالليرات اللبنانية او السورية باسم شخص معتبر اجنبيا في مهلة شهر ابتداء من فتح هذا الحساب الجديد