The whole text

قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للوسطاء المقبولين ان يتعاطوا الا عمليات القطع المرخص بها بمقتضى القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وعليهم ان يطلبوا من كل شخص يشتغلون له: 1- عن كل عملية غير عملية تسليم اوراق البنك الاجنبية لمكتب القطع تصريحا بهوية معطي الامر باجراء العملية وجنسيته ومحل اقامته العادي وعنوانه الحالي 2- عن كل عملية مرخص بها بشرط تقديم الاثباتات ترخيصا معطى من قبل مكتب القطع او شهادة باستيراد مرخص به معطاة من قبل السلطة ذات الصلاحية ويمكنهم الحصول من مكتب القطع على ترخيص يخولهم ان يمنحوا هم انفسهم بعض ترخيصات في احوال معينة 3- عن كل عملية ممنوعة مبدئيا ترخيصا بالشذوذ ممنوحا من قبل مكتب القطع عاملا بموجب تفويض من امين السر العام او بعد الحصول على ترخيص منه بهذا الصدد

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187936/article/3/