المادة 5
مادة 5: يجب ان تقيد العمليات التالية في الفهرس المنصوص على مسكه في المادة 15 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 1- بشرط الاحتفاظ باحكام الفقرة 2 ادناه يجب على الوسطاء المقبولين ان يصفوا في الفهرس كل عملية من عمليات القطع المنوه عنها في المادة 13 من القرار رقم 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 يجرونها لحساب الغير او لحسابهم الشخصي يجب على الاخص ان تقيد في هذا السجل العمليات المتعلقة بالبيع او الشراء او التحويل للتأمين الجارية على اسهم وسندات وبصورة اجمالية على جميع سندات الملكية او الدين المحررة بعملة اجنبية عندما يكون لهذه العمليات صفة عملية قطع 2- تقيد عمليات القطع المتعلقة بما يلي على الفهرس تحت ارقام مختلفة لكل عملية وتنقل هذه الارقام على الوصولات المعطاة: أ- قبض قيم الحصص من الارباح والفوائد والمداخيل والحاصلات الاخرى الناجمة عن جميع السندات الاجنبية ب - قبض ما يعادل قيمة جميع السندات الاجنبية التي يقرر دفع قيمها ج- البيع او التنازل او التحويل او التسليم برسم القبض لجميع انواع العملة الاجنبية. هذه العمليات تصفى بتسليم فرنكات لمعطي الامر باجرائها 3- يحق لمكتب القطع ان يقرر بشأن العمليات التي تجري على مبالغ زهيدة وكذلك بشأن التعليمات التي تجري على اثر بيع اوراق بنك اجنبية (المادة 3 - اولا اعلاه) ان تجمع هذه العمليات في آخر كل يوم كل عملية اجنبية على حدة وتقيد في الفهرس مع ذكر العملية المختلفة ومراجعها في دفاتر محاسبة الوسطاء المقبولين