المادة 1
مادة 1: على كل شخص من التبعة السورية او اللبنانية وكل شخص معنوي من الجنسية السورية او اللبنانية ان يقدم في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار تصريحا ضمن الشروط المنصوص عليها ادناه عن الاموال والحقوق والمصالح التي يملكها في بلدان العدو