All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 375 29/12/1939

بشأن التصريح الواجب تقديمه عن الاموال والحقوق والمصالح الموجودة في بلدان العدو او البلدان التي يحتلها العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
375
Date
29/12/1939
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6088-6091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص من التبعة السورية او اللبنانية وكل شخص معنوي من الجنسية السورية او اللبنانية ان يقدم في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار تصريحا ضمن الشروط المنصوص عليها ادناه عن الاموال والحقوق والمصالح التي يملكها في بلدان العدو

المادة 2

مادة 2: يشمل وجوب تقديم هذا التصريح الاموال والحقوق والمصالح الموجودة في البلدان التي يحتلها العدو وكذلك الاموال والحقوق والمصالح التي تكون بصورة عامة تحت تصرف العدو او في يده وفي هذه الحالة لا تبتدىء مهلة الثلاثة الاشهر المعطاة لذوي العلاقة لتقديم تصريحهم الا بعد شهر من ابتداء الاحتلال او الاستيلاء

المادة 3

مادة 3: يقدم التصريح صاحب العلاقة او وكيله اما الاشخاص المعنويون فيقدم التصريح عنهم عضو الادارة المندوب او المدير وبصورة عامة كل شخص له الصفة اللازمة لتمثيل الشخص المعنوي في الاحوال التي تكون فيها سندات او قيم بورصة مودعة في بلدان العدو او في بلدان يحتلها العدو امانة في بنك او لدى اي شخص كان تسلم هذه الامانة بسبب مهنته فتقديم التصريح يتوجب على الشخص الذي اودع تلك الامانة سواء اجرى الايداع بصفته صاحب الامانة او بصفته وكيلا

المادة 4

مادة 4: يجوز في قرارات او اوامر ادارية من المفوض السامي تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى وتحديد المدد والشروط التي يجوز للمجندين ان يقدموا في اثنائها التصريح او ان يقدم التصريح من قبل غيرهم لحسابهم ويمكن اتخاذ احكام من النوع نفسه لصالح الاشخاص الذين هم من التبعة اللبنانية او السورية الباقين في بلدان العدو او بلدان يحتلها العدو

المادة 5

مادة 5: لا حاجة لتقديم التصريح عن الاموال والحقوق والمصالح المذكورة ادناه أ) الاموال والحقوق والمصالح التي يكون مجمل قيمتها دون 5000 فرنك ب ) الديون التجارية عندما يكون المدين مقيما في ارض يحتلها العدو وليس هو تابعا لدولة عدوة على انه يجب تقديم التصريح عن تلك الاموال والحقوق والمصالح اذا رغب ذوو العلاقة في اجراء الاعمال اللازمة للمحافظة على غلة هذه الاموال والحقوق والمصالح واستيفائها او الاعمال اللازمة للمطالبة بحقوقهم امام المحاكم الموجودة في اراضي العدو او الاراضي التي يحتلها العدو

المادة 6

مادة 6: يرسل التصريح كتابة على نسختين الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية والمستشار يعطي علما باستلامها ويجب ان يقدم بكل فئة من فئات الاموال التالية تصريح خاص : أ) الديون التي تدفع نقودا وهي للبنانيين او سوريين على مدينين اعداء او مقيمين في اراضي العدو ب ) اسهم وسندات البورصة سواء كانت صادرة من دولة عدوة او مضمونة منها واسهم وسندات قروض المدن واسهم سكك الحديد او اسهم الصناعات والمصارف والتجارة والمناجم الخ... التابعة لشركات مركزها او محل اسثمارها في بلدان العدو ج) اسهم وسندات البورصة مهما كان مصدرها والنقود وارصدة ديون الحسابات الجارية المودعة او المتروكة في بلد العدو او في بلد يحتله العدو د) الاموال والمصالح من اي نوع كانت الموجودة في بلد العدو او بلد يحتله العدو غير البلدان المنوه عنها في الفقرات الثلاث اعلاه والمذكورة في ما يلي: 1- الاموال والمصالح التجارية والصناعية والزراعية (المنقولة وغير المنقولة) 1- محلات التجارة والمؤسسات الصناعية والتجارية او الزراعية والمصارف ومؤسسات الاعتماد وفروعها 2- الحصص في المصالح والشركات من نوع الكومنديت في مشاريع صناعية او تجارية او زراعية - 3 - المكنات والالات والمواد الاولية والبضائع الموجودة في المخازن او المفقودة في اثناء النقل ولوازم الزراعة والمواشي. - 4 - المركبات التجارية. والفاكونات والصهاريج - والطائرات والكميونات والمركبات الاخرى التجارية 2- الحقوق والفوائد الناتجة عن عقود عمومية او خاصة 1- الامتيازات من اي نوع كانت واستثمار المناجم والغابات والنقل - 2 - الكفالات والرواتب والاجور - 3 - انواع السيكورتا غير البحرية 3- الاموال والمصالح غير المنقولة التي ليس لها صفة تجارية او صناعية او زراعية - 1 - العقارات المبينة او غير المبنية 2- الديون التأمينية - 3 - الايجارات غير المحصلة 4- الاموال والمصالح المنقولة التي ليس لها صفة تجارية او صناعية او زراعية - 1 - الاثات - المركبات من اي نوع كانت 2- الاشياء المخفية او المفقودة غير اسهم البورصة او سندات البورصة 5- الاموال والمصالح البحرية - 1 - المراكب وتوابعها الموجودة في يد العدو - 2 - البضائع الموجودة في هذه المراكب - 3 - الديون من اي نوع كانت المتوجبة عن نقل بحري - 4 - السيكورتا- البحرية 6- الاموال والمصالح المختلفة - 1 - تركات لم تصف بعد وحسابات الوصاية - 2 - الحقوق المختلف عليها - 3 - جميع المصالح غير المعينة في الفقرات السابقة

المادة 7

مادة 7: في كل تصريح من التصريحات المنوه عنها في المادة 6 يجب ان تذكر جميع الاموال والمصالح من الفئة الواحدة في بلد واحد من بلدان العدو او بلد يحتله العدو غير انه يجب استعمال اوراق مختلفة لكل بلد من هذه البلدان

المادة 8

مادة 8: يجب ان يذكر في التصريح تخمين للاموال والحقوق والمصالح المقدم تصريح بها ويجب ان تخمن قيمة الاموال والحقوق والمصالح المصرح بها بناء على المبادي المعينة في المواد 14 و16 و18 و19 يجب ان يذكر في التصريح الاساس المتخذ للتخمين غير ان هذا التخمين يعطى بصفة بيان فقط

المادة 9

مادة 9: اذا لم يكن في وسع مقدم التصريح بسبب الظروف ان يقدم كامل المعلومات المطلوبة او جزءا منها ذكر الاسباب التي تضطره الى تقديم بيان ناقص ويجب عليه الا في حالة الاستحالة المطلقة ان يذكر على الاقل بوجه التقريب قيمة الاموال والمصالح المقدم التصريح بها مع الاحتفاظ بوجوب اتمام تصريحه فيما بعد او ايضاحه بكل دقة

المادة 10

مادة 10: اذا رغب مقدم التصريح ان يقدم خارج تصريحه مطالبة خاصة للمداعاة بها فيما بعد تجاه السلطات العدوة بشأن الاموال والحقوق والمصالح التي هي موضوع تصريحه او الاموال والحقوق والمصالح التي لا يجب التصريح بها وفقا لنص المادة 5 من هذا القرار اعطي علما خطيا بذلك الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية

المادة 11

مادة 11: ان طلبات العطل والضرر التي ينوي مقدمو التصريح ان يقدموها بسبب الحرب بحق حكومات الاعداء لاي سبب كان يجب ان لا تذكر في التصريحات بل تقدم بتصريح خاص وفقا للمادة السابقة

المادة 12

مادة 12: ان التصريحات والمطالبات المقدمة تنفيذا لهذا القرار هي سرية بكل معنى الكلمة ولا يمكن استعمالها الا بمناسبة المفاوضات الديبلوماسية المتعلقة بالمحافظة على الاموال والحقوق والمصالح في بلدان العدو او بلد يحتله العدو ان التصريحات الفردية لاتبرز لحكومات العدو الا برضى صريح من ذي العلاقة

المادة 13

مادة 13: اذا كان الامر يتعلق بديون متكافلة متضامنة واموال مشاع او مشتركة او تركات الخ... وجب ان يذكر في تصريح كل واحد من ذوي العلاقة اسماء وعناوين ذوي العلاقة الاخيرين يجب ان يقدم بتوابع الديون لاسيما المصاريف والنفقات وكذلك الفوائد المستحقة تصريح في الوقت نفسه الذي يقوم فيه التصريح عن اصل المال ولكن على حدة ان الديون الناجمة عن عقود لم تنفذ الا تنفيذا جزئيا لا يقدم بها تصريح الا بمقدار ما نفذ منها على انه يجوز ان يذكر على حدة بمثابة توابع للدين المصاريف والنفقات التي دفعها الدائن لاتمام ما بقي عليه من الموجبات وذلك اذا كان عدم تنفيذ العقد هو نتيجة الحرب او الاضطرابات الداخلية

المادة 14

مادة 14: يجب ان يذكر في التصريح عن الديون المبلغ الصافي المتوجب على المدين حالا او بعد اجل

المادة 15

مادة 15: يجب ان يشمل التصريح اسهم البورصة وسنداتها الصادرة من العدو سواء اكانت صادرة او مضمونة من الدولة العدوة او كانت قروضا على المدن او اسهم سكك حديدية او سندات صناعة او مصرف او تجارة او مناجم الخ... تعود لشركات غير لبنانية او سورية مركزها او محل استثمارها في بلد عدو او بلد يحتله العدو

المادة 16

مادة 16: يجب ان يذكر في التصريح عدا القيمة الاسمية المحررة بالعملة المذكورة في السند اخر سعر له بالبورصة قبل 3 ايلول 1939 اما السندات التي ليس لها سعر في البورصة فيذكر اخر سعر لها معروف قبل هذا التاريخ واذا كان هذا السعر غير معروف اعتمد على الدخل الاخير المدفوع للحصول بواسطته على راسمال فائدته 5 بالماية

المادة 17

مادة 17: يجب ان يذكر في التصريح محل الايداع وارقام السندات

المادة 18

مادة 18: يجب ان يذكر عدا قيمة السند الاسمية المحررة بالعملة المذكورة في السند آخر سعر له في البورصة قبل 3 ايلول سنة 1939 اما السندات التي ليس لها سعر في البورصة فيذكر آخر سعر لها معروف قبل هذا التاريخ واذا كان هذا السعر غير معروف اعتمد على الدخل الاخير المدفوع للحصول بواسطته على رأسمال فائدته 5 بالماية

المادة 19

مادة 19: يذكر في التصريح تخمين يبنى على الاسس التالية: 1- فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة يذكر قيمة راس المال المتخذ اساسا للضريبة او في عدم وجود تلك القيمة التقريبية ب - فيما يتعلق بالاموال المنقولة تذكر القيمة المقيدة في بوالص السيكورتا وفي عدم وجود ذلك تذكر القيمة التقريبية ج- فيما يتعلق بالحقوق المستحقة او غير المستحقة الناجمة عن عقود معقودة مع شركات عدو للضمان على الحياة يذكر مبلغ الراسمال المضمون

المادة 20

مادة 20: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 29 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو