The whole text

قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يجب ان يذكر في التصريح عدا القيمة الاسمية المحررة بالعملة المذكورة في السند اخر سعر له بالبورصة قبل 3 ايلول 1939 اما السندات التي ليس لها سعر في البورصة فيذكر اخر سعر لها معروف قبل هذا التاريخ واذا كان هذا السعر غير معروف اعتمد على الدخل الاخير المدفوع للحصول بواسطته على راسمال فائدته 5 بالماية

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187939/article/16/