The whole text

قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يجب ان يذكر عدا قيمة السند الاسمية المحررة بالعملة المذكورة في السند آخر سعر له في البورصة قبل 3 ايلول سنة 1939 اما السندات التي ليس لها سعر في البورصة فيذكر آخر سعر لها معروف قبل هذا التاريخ واذا كان هذا السعر غير معروف اعتمد على الدخل الاخير المدفوع للحصول بواسطته على رأسمال فائدته 5 بالماية

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187939/article/18/