The whole text

قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يرخص باجراء العمليات التالية مع الاحتفاظ بوجوب تقديم اثباتات عنها: أ) نقل بعض الاموال الاجنبية. يمكن ان تستفيد من الترخيص بالنقل وسائل الدفع بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات والاموال الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الاجنبية الموجودة في فرنسا وسندات الملكية او الدين على الخارج الموجودة في فرنسا والتي هي لشخص معتبر اجنبيا بشرط ان يكون مالكا لها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 او يكون قد اكتسبها منذ هذا التاريخ مقابل عملة اجنبية سلمها لمكتب القطع او استوردها حسب الاصول من فرنسا (اذا كان الامر يتعلق بقيم منقولة اجنبية او بسندات ملكية او دين على الخارج) او يكون اخيرا قد اكتسبها منذ هذا التاريخ من مداخيل الاموال الاجنبية المذكورة اعلاه او من حاصل بيعها او من استرجاع قيمتها يجوز الترخيص لاصحاب الاموال الاجنبية المذكورين اعلاه في ان يحولوا الى عملة اجنبية هذه الاموال ومداخيلها وحاصل بيعها وقيمتها المستوردة او ان يستعملوها لتسديد ثمن بضائع اشتريت في فرنسا او ديون مستحقة الدفع في فرنسا او اخيرا ان يصدروا الى الخارج الاموال المتكونة من قيم منقولة او من سندات ملكية او دين تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 وتكون مدعومة بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة والتي تثبت ان هذه الاموال مشتملة على الشروط المنصوص عليها اعلاه ب ) اعادة تصدير وسائل الدفع يرخص للاشخاص الذاهبين الى خارج الدول في ان يأخذوا معهم وسائل دفع تعادل قيمتها على الاكثر المبلغ الذي يثبتون انهم جلبوه معهم عند دخولهم. تقدم الاثباتات لدائرة الجمارك ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بشأن المراقبة الجمركية يستفيد الاشخاص الذين كانوا في الدول في 3 كانون الاول 1939 من النظام الموقت المنصوص عليه في هذا القرار

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187941/article/9/