المواد
مادة 1: يجب في هذا القرار ان يفهم بكلمة: "الدول" سوريا ولبنان "متروبول" الاراضي المتكونة منها فرنسا والجزائر وتونس وامارة موناكو "وفرنسا" الاراضي المتكونة منها الدول والمتروبول والمستعمرات والبلاد المحمية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي "الاشخاص المعتبرين فرنساويين" الاشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في فرنسا والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم في فرنسا "الفرنساوي" ما هو تابع لفرنسا "البلدان الاجنبية" جميع الاراضي غير اراضي فرنسا "الاشخاص المعتبرين اجانب " الاشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في الخارج والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم في الخارج "الاجنبي" ما هو تابع للاجانب "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية واوراق البنك الفرنساوية او الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه التي تدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير مهما كانت العملة التي حررت بها "انواع العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية واوراق البنك الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب المحررة بعملة اجنبية وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه المحررة بالعملة الاجنبية والتي تدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير "الاموال الموجودة في فرنسا" الاموال المنقولة او غير المنقولة الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الفرنساوية والحقوق الكائنة في فرنسا وجميع الاملاك الواقعة في فرنسا او الديون المعقودة على فرنسا ما عدا الموجودات والديون التي هي وسائل للدفع "الاموال الموجودة في الخارج" الاموال المنقولة او غير المنقولة الموجودة في الخارج والقيم المنقولة الاجنبية والحقوق الموجودة في الخارج وجميع الاملاك الواقعة في الخارج او الديون على الخارج ما عدا الموجودات والديون التي هي عملة اجنبية "مكتب القطع" مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: يحدد في هذا القرار النظام الذي تخضع له عمليات القطع والعمليات الرئيسية المتعلقة بتصدير الرساميل. وبالجملة يختلف هذا النظام باختلاف من اجرى العمليات من اشخاص معتبرين فرنساويين او اشخاص معتبرين اجانب
مادة 3: ممنوعة العمليات التالية ولا يجوز الشذوذ عن هذا المنع أ) بيع انواع العملة الاجنبية وشراءها من اي شخص كان غير مكتب القطع سواء اجرت هذه العمليات في فرنسا او في الخارج ب )عمليات القطع والنقل او التحويل بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى ما لم تجر هذه العمليات بواسطة بنوكة اصدار في الاراضي صاحبة الشأن او الوسطاء المقبولين فيها او بحوالات او تحويل في الحساب او اية طريقة اخرى بريدية او برقية
مادة 4: ممنوعة العمليات الآتية ما لم يطلب بكل عملية على حدة من مكتب القطع شذوذا خاصا عن هذا المنع على ورقة مطابقة للملحق عدد 1 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذاهبين الى خارج الدول (انظر المادة 5 الفقرة د ادناه) ب ) تصدير القيم المنقولة وجميع سندات الملكية او الديون غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ج) شراء انواع العملة الاجنبية من مكتب القطع لاسباب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 5 من النبذات أوب وج ادناه (نظام الاستيراد من الخارج والديون التي هي للخارج ونفقات السفر للخارج) د) مشترى اموال موجودة في الخارج تحقق في الخارج. غير انه لا تعتبر شراء العملية التي يستعمل فيها من جديد الشخص نفسه اموالا كان يملكها في الخارج بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 (انظر المادة 5 الفقرة ادناه) ه) المشترى في فرنسا لاموال موجودة في الخارج اذا كان البائع شخصا معتبرا اجنبيا و) الاقتناء في فرنسا او خارج فرنسا لعملة اجنبية حاصلة من ثمن بضائع صدرت الى الخارج او من اجرة خدمات قدمت في الخارج او من حاصلات او مداخيل الخارج وذلك بعد انقضاء المهل المنصوص عليها لتسليم هذه العملة الى مكتب القطع ز) قبول المديون التسديد بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات لثمن بضائع صدرت الى الخارج او اجرة خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل من الخارج عندما لا تكون الاموال المستعملة المؤلفة من الليرات السورية او اللبنانية او الفرنكات قابلة النقل وهي لاشخاص معتبرين اجانب . (انظر المادة 9 الفقرة أ ادناه)
مادة 5: يرخص في اجراء العمليات الآتية بشرط تقديم الاثباتات عنها: أ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لدفع ثمن البضائع الاجنبية المستوردة الى فرنسا. ان الشروط التي تطلب ضمنها الرخص والاثباتات الواجب تقديمها قد حددت بالقرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 بشأن دفع ثمن البضائع المستوردة والمصدرة ب ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لتسديد اي دين كان للخارج اذا كان هذا الدين ناتجا عن تعهدات او اعمال من اي نوع كانت يعود تاريخها الى قبل 3 كانون الاول 1939 او اذا اعطى مكتب القطع ترخيصا عاما عند عقد الدين. تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 (1) وتدعم بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لمصاريف السفر الى الخارج ضمن الحدود المعينة في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 المنوه عنه اعلاه. تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 وتدعم بالمستندات الثبوتية التي يراها مكتب القطع لازمة
مادة 6: يرخص بدون تقديم اثبات في اجراء العمليات الاتية على انه يجب عند الاقتضاء ان تتمم بشأنها بعض المعاملات : أ) قبض عملة اجنبية عن البضائع المصدرة الى الخارج بشرط تسليم هذه العملة الى مكتب القطع ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 339/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 عن دفع ثمن البضائع المستوردة او المصدرة ب ) قبض قيمة الاجرة عن خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل في الخارج بعملة اجنبية بشرط تسليمها لمكتب القطع في مهلة شهرين على الاكثر ابتداء من يوم قبضها ج) بيع اموال واقعة في الخارج او التنازل عنها او تحويلها تحويلا حقيقيا او برسم ضمانة سواء اجرت العملية في فرنسا او في الخارج الا اذا كان الامر يتعلق ببيع اموال منقولة اجنبية بالبورصة في فرنسا. (انظر المادة 5 الفقرة ز ادناه) د) استيراد وسائل دفع الى الدول بشرط اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 بشأن المراقبة الجمركية وذلك اذا كانت هذه الوسائل قد ادخلها مسافرون واذا كان الامر يتعلق بعملة اجنبية حاصلة من المقبوضات المذكورة في الفقرتين أوب ادناه فيشترط تسليمها لمكتب القطع ه) استيراد الاموال المنقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى الدول بشرط اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 عن المراقبة الجمركية وذلك اذا كانت هذه القيم او السندات قد ادخلها مسافرون و) وبنوع عام ارجاع الاموال الموجودة في الخارج الى الوطن من اي نوع كانت
مادة 7: ممنوعة العمليات الاتية ولا يمكن الشذوذ عن احكام هذا المنع أ) بيع وشراء عملة اجنبية من اشخاص غير مكتب القطع عندما يكون الشراء او البيع قد تم في فرنسا ب ) عمليات القطع والنقل او التحويل في الحساب بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى عندما لا تجري هذه العمليات بواسطة بنوكة الاصدار في الاراضي صاحبة الشأن او وسطاء مقبولين او بواسطة حوالات او تحويل في الحساب او احدى الطرق المالية البريدية او البرقية
المادة 8: تمنع العمليات الاتية ما لم يمنح بها شذوذ خاص بطلب عن كل عملية من مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذين يغادرون الدول. (انظر المادة 9 الفقرة ب ادناه) ب ) تصدير اموال منقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ما عدا نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لاسباب غير نقل الاموال الاجنبية المذكور في المادة 9 الفقرة أ ادناه د) البيع في فرنسا لاموال واقعة في الخارج لشخص معتبر فرنساويا او بيعها في البورصة في فرنسا اذا كان الامر يتعلق بقيم منقولة اجنبية)
مادة 9: يرخص باجراء العمليات التالية مع الاحتفاظ بوجوب تقديم اثباتات عنها: أ) نقل بعض الاموال الاجنبية. يمكن ان تستفيد من الترخيص بالنقل وسائل الدفع بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات والاموال الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الاجنبية الموجودة في فرنسا وسندات الملكية او الدين على الخارج الموجودة في فرنسا والتي هي لشخص معتبر اجنبيا بشرط ان يكون مالكا لها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 او يكون قد اكتسبها منذ هذا التاريخ مقابل عملة اجنبية سلمها لمكتب القطع او استوردها حسب الاصول من فرنسا (اذا كان الامر يتعلق بقيم منقولة اجنبية او بسندات ملكية او دين على الخارج) او يكون اخيرا قد اكتسبها منذ هذا التاريخ من مداخيل الاموال الاجنبية المذكورة اعلاه او من حاصل بيعها او من استرجاع قيمتها يجوز الترخيص لاصحاب الاموال الاجنبية المذكورين اعلاه في ان يحولوا الى عملة اجنبية هذه الاموال ومداخيلها وحاصل بيعها وقيمتها المستوردة او ان يستعملوها لتسديد ثمن بضائع اشتريت في فرنسا او ديون مستحقة الدفع في فرنسا او اخيرا ان يصدروا الى الخارج الاموال المتكونة من قيم منقولة او من سندات ملكية او دين تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 وتكون مدعومة بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة والتي تثبت ان هذه الاموال مشتملة على الشروط المنصوص عليها اعلاه ب ) اعادة تصدير وسائل الدفع يرخص للاشخاص الذاهبين الى خارج الدول في ان يأخذوا معهم وسائل دفع تعادل قيمتها على الاكثر المبلغ الذي يثبتون انهم جلبوه معهم عند دخولهم. تقدم الاثباتات لدائرة الجمارك ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بشأن المراقبة الجمركية يستفيد الاشخاص الذين كانوا في الدول في 3 كانون الاول 1939 من النظام الموقت المنصوص عليه في هذا القرار
مادة 10: رخص باجراء العمليات الاتية دون تقديم اثباتات على ان تتم بشأنها عند الاقتضاء بعض المعاملات أ) استيراد وسائل دفع الى الدول بشرط مراعاة المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بشأن المراقبة الجمركية وذلك اذا كانت هذه الوسائل قد ادخلها مسافرون ب ) واستيراد قيم منقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى الدول بشرط مراعاة المعاملات نفسها المذكورة اعلاه عند الاقتضاء ج) وبنوع عام كل استيراد الى الدول لجميع انواع الاموال التي هي في الخارج د) كل شراء جرى في فرنسا لاموال واقعة في الخارج
مادة 11: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 12: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو