المادة 1
مادة 1: ترفع مخالفات القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع اثناء الحرب او بتنظيمها والقرارات الصادرة لتنفيذه الى المحاكم الناظرة في الدوعاوي الاجنبية مهما كانت جنسية مرتكبي هذه المخالفات لا تحول الاحكام السابقة في الحالات المنصوص عليها في النبذة الاخيرة من المادة 3 من القرار عدد 338/LR دون صلاحية المحاكم ذات الصفة اللازمة للنظر في المخالفات الجمركية