المواد
مادة 1: ممنوع تحرير التعهدات المدنية او التجارية مهما كان نوعها بعملة من الذهب او بوزن من الذهب او بمبلغ من العملة القانونية يمثل ما يقابله من العملة الذهب او وزن الذهب وكل عقد خولف فيه هذا المنع يكون لاغيا وكذلك تكون لاغية جميع البنود التي يقصد بها التهرب من تطبيق احكام الفقرة السابقة كأن يوضع بطريقة غير مباشرة على عاتق المدين موجب يعادل الموجبات التي تلغيها هذه الاحكام
مادة 2: تدفع بالعملة القانونية على معدل السعر العالمي لمشترى الذهب في يوم الدفع كما تذيعه المفوضية العليا التعهدات المعقودة قبل هذا القرار بعملة من الذهب او وزن من الذهب او ما يقابل عملة من ذهب او وزنا من ذهب ما لم يكن ثمة نصوص تشريعية خاصة او اتفاق بين الفريقين اوفق لصالح المدين
مادة 3: تلغى احكام القرارات او القوانين السابقة لاسيما احكام المادة الاولى من القرار رقم 2396 بشأن التعهدات المتعلقة بالعملة في العقود المعين اجلها في كل ما يكون فيها مخالفا لاحكام هذا القرار
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حين التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 26 كانون الثاني 1940
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو