المادة 2
ايجارات العقارات التي عينت قيمتها في عقود سابقة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بعملة غير العملة القانونية تدفع بعملة قانونية وفقا لمعدل التحويل المعين في القرار رقم 245/LR تاريخ 21 ايلول 1939 على انه اذا قبل المؤجر عند آخر قسط دفعه من الايجار ان يدفع له المستأجر على معدل يكون اوفق لهذا الاخير فيظل هذا المعدل مطبقا لدفع الاقساط التالية