The whole text

قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مهما كانت العملة التي عين بها بدل الايجار يحق لمستأجري العقارات من اي نوع كانت بموجب عقود انتهت مدتها قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ او عقود تنتهي مدتها في السنة التي تلي هذا التاريخ ان يستفيدوا بناء على طلب بسيط يرسلونه الى صاحب الملك في كتاب مضمون من تمديد مدة الايجار ضمن الشروط المعينة ادناه:

اذا انتهي الايجار بانتهاء الاجل المتفق عليه, قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ وكان المستأجر لا يزال شاغلا المحل المأجور بقي فيه المستأجر حتى 31 كانون الاول سنة 1940 واذا كان الايجار ينتهي بمقتضى صك الايجار او على اثر تجديده ضمنا في اثناء السنة التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ مدد الايجار سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاجل المتفق عليه وفي كلا الحالين يبقى بدل الايجار كما هو معين في العقد كل مدة التمديد وتطبق عند الاقتضاء احكام المادة 2 على دفع بدل الايجار

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187955/article/3/