The whole text

قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187958/article/3/