All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 32 08/02/1940

تحوير المعدلات المعينة لتحويل انواع العملة الاجنبية في استيفاء بعض الرسوم والضرائب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
32
Date
08/02/1940
Official Gazette
Issue 3762, 04/03/1940, p. 6181-6182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 08/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأمورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغى وتحل محل المعدلات المحددة سابقا بموجب القرار عدد 286/LR تاريخ 14 تشرين الاول 1939 ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ: غروش لبنانية سورية الدولار 220 الليرة الانكيزية 884 الليرة الفلسطينية 884 الليرة المصرية 907 اللير الطلياني 12 الفرنك البلجيكي (البلكا) 38 الفرنك السويسراني 50 الفرنك الفرنساوي 5 في تنفيذ العقود المحررة بالذهب السابقة للقرارين عدد 18/LR و19/LR تاريخ 26 كانون الثاني 1940 تحسب الرسوم المشار اليها اعلاه عن مبالغ هذه العقود بالعملة القانونية الحاصلة عن تطبيق احكام القرارات عدد 245/LR تاريخ 25 ايلول 1939 وعدد 18/LR و19/LR تاريخ 26 كانون الثاني 1940

المادة 2

مادة 2: تبقى نافذة احكام المادة الاولى من القرار عدد 2313 تاريخ 10 ك2 سنة 1929 التي لم تحور بهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 شباط سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو