The whole text

قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 08/02/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأمورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغى وتحل محل المعدلات المحددة سابقا بموجب القرار عدد 286/LR تاريخ 14 تشرين الاول 1939 ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ: غروش لبنانية سورية الدولار 220 الليرة الانكيزية 884 الليرة الفلسطينية 884 الليرة المصرية 907 اللير الطلياني 12 الفرنك البلجيكي (البلكا) 38 الفرنك السويسراني 50 الفرنك الفرنساوي 5 في تنفيذ العقود المحررة بالذهب السابقة للقرارين عدد 18/LR و19/LR تاريخ 26 كانون الثاني 1940 تحسب الرسوم المشار اليها اعلاه عن مبالغ هذه العقود بالعملة القانونية الحاصلة عن تطبيق احكام القرارات عدد 245/LR تاريخ 25 ايلول 1939 وعدد 18/LR و19/LR تاريخ 26 كانون الثاني 1940

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 08/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187959/article/1/