The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عندما تعرب المجالس البلدية في محلين او عدة محلات بقرارات متفقة عن رغبتها في اشتراك بلدياتها للقيام باعمال ذات منفعة مشتركة بين البلديات او في تشكيل دوائر مشتركة وتقرر انها مستعدة لتخصيص الاعتمادات الكافية لهذه الاعمال او لهذه الدوائر تعرض القرارات المتخذة على محافظ المنطقة الذي يقوم بتحقيق عن المشروع نفسه وعن شروطه. ويمكن المحافظ ان يقوم بهذا التحقيق من تلقاء نفسه ويطلب من المجالس البلدية التي- يعنيها الامر الادلاء برأيها. ويقرر امين سر الدولة اذا لزم الامر بقرار يصدره- ما اذا كان من لزوم لانشاءالجمعية التي يطلق عليها اسم نقابة البلديات يمكن السماح لبلديات اخرى غير تلك التي اشتركت اساسا ان تدخل في النقابة ضمن- الشروط المحددة اعلاه ويمكن السماح للمحلات التي ليس فيها بلديات ان تدخل في النقابة ضمن الشروط- نفسها عندما تمنح مجالس اختياريتها بموجب مرسوم الصلاحيات المعطاة للمجالس البلدية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187961/article/1/