All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 33 27/02/1940

يختص بنقابات البلديات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
33
Date
27/02/1940
Official Gazette
Issue 3763, 09/03/1940, p. 6206-6208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما تعرب المجالس البلدية في محلين او عدة محلات بقرارات متفقة عن رغبتها في اشتراك بلدياتها للقيام باعمال ذات منفعة مشتركة بين البلديات او في تشكيل دوائر مشتركة وتقرر انها مستعدة لتخصيص الاعتمادات الكافية لهذه الاعمال او لهذه الدوائر تعرض القرارات المتخذة على محافظ المنطقة الذي يقوم بتحقيق عن المشروع نفسه وعن شروطه. ويمكن المحافظ ان يقوم بهذا التحقيق من تلقاء نفسه ويطلب من المجالس البلدية التي- يعنيها الامر الادلاء برأيها. ويقرر امين سر الدولة اذا لزم الامر بقرار يصدره- ما اذا كان من لزوم لانشاءالجمعية التي يطلق عليها اسم نقابة البلديات يمكن السماح لبلديات اخرى غير تلك التي اشتركت اساسا ان تدخل في النقابة ضمن- الشروط المحددة اعلاه ويمكن السماح للمحلات التي ليس فيها بلديات ان تدخل في النقابة ضمن الشروط- نفسها عندما تمنح مجالس اختياريتها بموجب مرسوم الصلاحيات المعطاة للمجالس البلدية

المادة 2

مادة 2: ان نقابات البلديات مؤسسات عامة ذات شخصية مدنية. وتطبق عليها القوانين- والانظمة المتعلقة بالوصاية على البلديات واذا كانت البلديات التي تتألف - منها النقابة تابعة لعدة محافظات فان النقابة تتبع المحافظ الذي تكون البلدية- المتخذة مركزا للنقابة تابعة له

المادة 3

مادة 3: تدير النقابة لجنة. واذا لم ينص قرار الانشاء على احكام مخالفة, فان هذه اللجنة تشكل وفاقا للقواعد التالية: تنتخب المجالس البلدية صاحبة الشأن اعضاء اللجنة. ويمثل كل بلدية في اللجنة مندوبان وللمجلس البلدي ان يختار اي شخص توفرت فيه الشروط المطلوبة ليكون عضوا في مجلس بلدي. ويجري انتخاب المندوبين بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة. واذا لم ينل احد من المرشحين الاكثرية المطلقة بعد دورتين متواليتين يعمد الى دورة ثالثة وتكون الاكثرية النسبية كافية للانتخاب وفي حالة تساوي الاصوات يعلن انتخاب الاكبر سنا ان المندوبين تابعون للمجلس البلدي فيما اختص بمدة ولايتهم ولكنه في حالة تعليق المجلس البلدي او حله او استقالة جميع اعضائه العاملين تظل الولاية قائمة الى ان يعين المجلس الجديد المندوبين الجدد يمكن اعادة انتخاب المندوبين الذين انتهت مدتهم اذا شغر مركز مندوب بسبب الوفاة او الاستقالة او اي سبب آخر فعلى المجلس البلدي ان يختار خلفا له في مهلة شهر. واذا اهمل احد المجالس البلدية او رفض تعيين المندوبين بعد اخطار يوجهه اليه المحافظ فيمثل البلدية في النقابة رئيس البلدية ونائب رئيسها الاول وفي حالة عدم وجود نائب رئيس يمثلها عضو من اعضائها يعينه المحافظ

المادة 4

مادة 4: تعين في قرار الانشاء البلدية التي تتخذ مركزا للنقابة بناء على اقتراح البلديات التي تتألف منها النقابة تطبق قواعد المحاسبة في البلديات على محاسبة النقابات . واذا لم تكن احكام مخالفة اثبتها قرار الانشاء فان وظيفة امين خزينة النقابة يمارسها امين خزينة البلدية المتخذة مركزا للنقابة

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة كل سنة في دورة عادية في شهر تشرين الثاني ويمكن ان تدعى بصورة استثنائية من قبل رئيسها الذي يحيط المحافظ علما بالاجتماع قبل موعده بثلاثة ايام على الاقل. وعلى الرئيس ان يدعو اللجنة اما بناء على طلب المحافظ او بناء على طلب نصف اعضاء اللجنة على الاقل تنتخب اللجنة في كل سنة من بين اعضائها اعضاء مكتبها ويمكنها ان تترك للمكتب حق الفصل في بعض الشؤون وتمنحه لهذه الغاية تفويضا تعين هي نفسها حدوده. وعند افتتاح كل دورة عادية للجنة يؤدي المكتب لها حسابا عن اعماله يمثل الرئيس اللجنة في تنفيذ مقرراتها واقامة الدعاوى وملاحقتها امام القضاء ان القائمقام هو رئيس اللجنة حكما. وعندما يكون المحافظ رئيسا للبلدية المتخذة مركزا للنقابة فان رئاسة اللجنة تكون لهذا الموظف الكبير. وفي هذه الحالة تنتقل الى مدير الداخلية سلطات المراقبة الممنوحة للمحافظ ان عضوية اللجنة وعضوية المكتب وظيفتان مجانيتان. ويمكن ان يمنح من اجلها نفقات انتقال

المادة 6

مادة 6: ان شروط قانونية قرارات اللجنة وقرارات المكتب العامل بموجب تفويض معطى من اللجنة وشروط نظام الجلسات وترتيبها والغاء القرارات . وكونها ملغاة حكما وطرق المراجعة بشأنها هي ذات الشروط الموضوعة للمجالس البلدية

المادة 7

مادة 7: ان ادارة المؤسسات المنشأة من اجلها النقابات تخضع للقواعد المطبقة على المؤسسات البلدية المماثلة لها ولا سيما فيما اختص بتأليف اللجان الاستشارية او لجان المراقبة. وتشكيل هيئة الموظفين وتعيينهم. وتنظيم الموازنات وتصديقها وتصديق الحسابات . وقواعد الادارة الداخلية والمحاسبة. وتمارس اللجنة تجاه هذه المؤسسات الحقوق التي للمجالس البلدية ازاء المؤسسات البلدية المماثلة

المادة 8

مادة 8: ان موازنة النقابة تقوم بنفقات انشاء وتعهد المؤسسات او المصالح التي انشئت من اجلها النقابة تشمل واردات هذه الموازنة ما يلي: 1- مساهمة البلديات المشتركة. وهذه للمساهمة اجبارية على تلك البلديات طول مدة المشاركة وضمن حدود حاجات المصلحة كما حددتها قرارات المجالس البلدية ويمكن البلديات المشتركة ان تخصص لهذه النفقات الواردات العادية او غير العادية التي لديها 2- ايراد املاك الشركة المنقولة او غير المنقولة 3- المبالغ التي تتلقاها من الادارات العامة والجمعيات والافراد مقابل خدمة قامت بها 4- اعانات الدولة والبلديات 5- حاصلات الهبات او المنح 6- القروض التي يمكن النقابات ان تقررها بذات الشكل للقروض البلدية نفسها وترسل كل سنة الى مجالس البلديات المشتركة نسخة عن موازنة النقابة وحساباتها ويمكن اعضاء هذه البلديات ان يطلعوا على محاضر جلسات اللجنة والمكتب

المادة 9

المادة 9: يمكن النقابة ان تنظم مصالح مشتركة بين البلديات غير المصالح التي نص عليها قرار الانشاء وذلك عندما يتفق مجالس البلديات المشتركة على اضافة هذه المصالح الى اغراض الجمعية الاساسية وتعطى الاجازة بتوسيع صلاحيات النقابة بموجب قرار يتخذ على الشكل الذي اتخذ به قرار الانشاء

المادة 10

مادة 10: تتألف النقابة اما لزمن غير محدود او لزمن يحدده قرار انشائها وتنحل اما حكما وذلك بانقضاء المدة التي انشئت من اجلها او ببلوغ الهدف الذي عين لها او بموافقة كافة المجالس البلدية التي يعنيها الامر. ويمكن كذلك ان تحل بقرار من امين سر الدولة اما راسا او بناء على طلب معلل مقدم من اكثرية المجالس المذكورة ويعين قرار الحل مع الاحتفاظ بحقوق الغير شروط تصفية النقابة

المادة 11

مادة 11: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 شباط سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 115/R 40 بيروت في 2 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو