The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تتألف النقابة اما لزمن غير محدود او لزمن يحدده قرار انشائها وتنحل اما حكما وذلك بانقضاء المدة التي انشئت من اجلها او ببلوغ الهدف الذي عين لها او بموافقة كافة المجالس البلدية التي يعنيها الامر. ويمكن كذلك ان تحل بقرار من امين سر الدولة اما راسا او بناء على طلب معلل مقدم من اكثرية المجالس المذكورة ويعين قرار الحل مع الاحتفاظ بحقوق الغير شروط تصفية النقابة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187961/article/10/