المادة 10
مادة 10: تتألف النقابة اما لزمن غير محدود او لزمن يحدده قرار انشائها وتنحل اما حكما وذلك بانقضاء المدة التي انشئت من اجلها او ببلوغ الهدف الذي عين لها او بموافقة كافة المجالس البلدية التي يعنيها الامر. ويمكن كذلك ان تحل بقرار من امين سر الدولة اما راسا او بناء على طلب معلل مقدم من اكثرية المجالس المذكورة ويعين قرار الحل مع الاحتفاظ بحقوق الغير شروط تصفية النقابة