The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تدير النقابة لجنة. واذا لم ينص قرار الانشاء على احكام مخالفة, فان هذه اللجنة تشكل وفاقا للقواعد التالية: تنتخب المجالس البلدية صاحبة الشأن اعضاء اللجنة. ويمثل كل بلدية في اللجنة مندوبان وللمجلس البلدي ان يختار اي شخص توفرت فيه الشروط المطلوبة ليكون عضوا في مجلس بلدي. ويجري انتخاب المندوبين بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة. واذا لم ينل احد من المرشحين الاكثرية المطلقة بعد دورتين متواليتين يعمد الى دورة ثالثة وتكون الاكثرية النسبية كافية للانتخاب وفي حالة تساوي الاصوات يعلن انتخاب الاكبر سنا ان المندوبين تابعون للمجلس البلدي فيما اختص بمدة ولايتهم ولكنه في حالة تعليق المجلس البلدي او حله او استقالة جميع اعضائه العاملين تظل الولاية قائمة الى ان يعين المجلس الجديد المندوبين الجدد يمكن اعادة انتخاب المندوبين الذين انتهت مدتهم اذا شغر مركز مندوب بسبب الوفاة او الاستقالة او اي سبب آخر فعلى المجلس البلدي ان يختار خلفا له في مهلة شهر. واذا اهمل احد المجالس البلدية او رفض تعيين المندوبين بعد اخطار يوجهه اليه المحافظ فيمثل البلدية في النقابة رئيس البلدية ونائب رئيسها الاول وفي حالة عدم وجود نائب رئيس يمثلها عضو من اعضائها يعينه المحافظ

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187961/article/3/