The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة كل سنة في دورة عادية في شهر تشرين الثاني ويمكن ان تدعى بصورة استثنائية من قبل رئيسها الذي يحيط المحافظ علما بالاجتماع قبل موعده بثلاثة ايام على الاقل. وعلى الرئيس ان يدعو اللجنة اما بناء على طلب المحافظ او بناء على طلب نصف اعضاء اللجنة على الاقل تنتخب اللجنة في كل سنة من بين اعضائها اعضاء مكتبها ويمكنها ان تترك للمكتب حق الفصل في بعض الشؤون وتمنحه لهذه الغاية تفويضا تعين هي نفسها حدوده. وعند افتتاح كل دورة عادية للجنة يؤدي المكتب لها حسابا عن اعماله يمثل الرئيس اللجنة في تنفيذ مقرراتها واقامة الدعاوى وملاحقتها امام القضاء ان القائمقام هو رئيس اللجنة حكما. وعندما يكون المحافظ رئيسا للبلدية المتخذة مركزا للنقابة فان رئاسة اللجنة تكون لهذا الموظف الكبير. وفي هذه الحالة تنتقل الى مدير الداخلية سلطات المراقبة الممنوحة للمحافظ ان عضوية اللجنة وعضوية المكتب وظيفتان مجانيتان. ويمكن ان يمنح من اجلها نفقات انتقال

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187961/article/5/