The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 26/02/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اكملت كما يأتي المادة 32 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات : "عندما يصار الى تعيين لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدي في بلدية مؤلفة من بلديتين مدغمتين او اكثر يمكن ان يبلغ عدد اعضاء هذه اللجنة الاثني عشر"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 26/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187965/article/1/