المادة 1
مادة 1: ان الموظفين الفرنسيين والللبنانيين التابعين لملاكات المصالح العامة للجمهورية اللبنانية او الذين ادخلوا منذ اكثر من ستة اشهر بصفة مساعدين دائمين في الادارات والمصالح ذات الادارة المباشرة وتدفع رواتبهم من موازنة الجمهورية اللبنانية الذين دعوا, على اثر التعبئة العامة, الى الخدمة العسكرية في الجيوش الفرنسية واللبنانية ويتناولون معاشا عسكريا, اصبحوا لا يتناولون رواتبهم المدنية على انه اذا كان معاشهم العسكري ادنى من الراتب الذي كان اصحاب الشأن يتناولونه في اداراتهم عندما دعوا الى الخدمة العسكرية فانهم يمنحون من قبل ادارتهم تعويضا مساويا للفرق بين راتبهم المدني بما فيه الراتب الاساسي والعلاوة الشخصية, وزيادة غلاء المعيشة وبين المعاش العسكري الاصلي مضافا اليه, اذا كان هناك من اضافة, جميع ملحقاته, من زيادة في المعاش , واعباء عسكرية, وتعويضات تابعة لحالة المعاش على ان هذا التعويض يكون مساويا لكامل الراتب المدني, دون تنزيل المعاش العسكري منه, لصفوف الضباط, والكابورالية والجنود المشمولين بالتعبئة والذين لا يتناولون الا معاشا يوميا