All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 23/02/1940

تنظيم حالة بعض الموظفين الذين دعوا الى الخدمة العسكرية على اثر التعبئة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
23/02/1940
Official Gazette
Issue 3765, 16/03/1940, p. 6246-6247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين الفرنسيين والللبنانيين التابعين لملاكات المصالح العامة للجمهورية اللبنانية او الذين ادخلوا منذ اكثر من ستة اشهر بصفة مساعدين دائمين في الادارات والمصالح ذات الادارة المباشرة وتدفع رواتبهم من موازنة الجمهورية اللبنانية الذين دعوا, على اثر التعبئة العامة, الى الخدمة العسكرية في الجيوش الفرنسية واللبنانية ويتناولون معاشا عسكريا, اصبحوا لا يتناولون رواتبهم المدنية على انه اذا كان معاشهم العسكري ادنى من الراتب الذي كان اصحاب الشأن يتناولونه في اداراتهم عندما دعوا الى الخدمة العسكرية فانهم يمنحون من قبل ادارتهم تعويضا مساويا للفرق بين راتبهم المدني بما فيه الراتب الاساسي والعلاوة الشخصية, وزيادة غلاء المعيشة وبين المعاش العسكري الاصلي مضافا اليه, اذا كان هناك من اضافة, جميع ملحقاته, من زيادة في المعاش , واعباء عسكرية, وتعويضات تابعة لحالة المعاش على ان هذا التعويض يكون مساويا لكامل الراتب المدني, دون تنزيل المعاش العسكري منه, لصفوف الضباط, والكابورالية والجنود المشمولين بالتعبئة والذين لا يتناولون الا معاشا يوميا

المادة 2

مادة 2: ان المدة المقضية في الخدمة العسكرية تحسب للخدمات المدنية كمدة مساوية وتدخل في حساب القدم الذي تفرضه الانظمة والعقود السارية على هذه الخدمات للحصول على ترقية على قدم المساواة مع موظفي وعمال الدوائر المدنية التابعين لها

المادة 3

مادة 3: في خلال مدة الحرب كلها, والى غاية مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ فك التعبئة لا يمكن ان يصرف العمال المجندون من الخدمة او يحالوا على الاستيداع او تفسخ عقودهم لا بالغاء الوظيفة ولا بسبب آخر ينتج عنه فقدان الوظيفة الا في حالة حكم قضائي بجناية او جنحة

المادة 4

مادة 4: لا يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على الموظفين المقصودين في المادة الاولى من القرار رقم 261 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1939

المادة 5

مادة 5: ان العمال المجندين لا يمكن ان يستعاض عنهم, اذا قضت ضرورة المصلحة بذلك, الا بعمال موقتين يجب ان ينتهي عملهم بعد شهر من تاريخ فك التعبئة عن صاحب الوظيفة او على الاكثر بعد انقضاء ثلاثة اشهر على انتهاء الحرب بحيث يمكن اعادة العمال المجندين الى وظائفهم حال انتهاء اجازتهم العائدة لفك التعبئة ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من 2 ايلول سنة 1939 (اليوم الثاني من ايلول سنة الف وتسعماية وتسع وثلاثين) ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 117/R 40 بيروت في 6 اذار سنة 1940 عن المفوض السامي الامضاء: ميريه