The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/02/1940 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان العمال المجندين لا يمكن ان يستعاض عنهم, اذا قضت ضرورة المصلحة بذلك, الا بعمال موقتين يجب ان ينتهي عملهم بعد شهر من تاريخ فك التعبئة عن صاحب الوظيفة او على الاكثر بعد انقضاء ثلاثة اشهر على انتهاء الحرب بحيث يمكن اعادة العمال المجندين الى وظائفهم حال انتهاء اجازتهم العائدة لفك التعبئة ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من 2 ايلول سنة 1939 (اليوم الثاني من ايلول سنة الف وتسعماية وتسع وثلاثين) ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187966/article/5/