All legislation

قرار Decision No. 1064 12/03/1940

ادغام عدة بلديات في بلدية واحدة وتسميتها (بلدية الساحل الجنوبي)

Type
قرار · Decision
Number
1064
Date
12/03/1940
Official Gazette
Issue 3765, 16/03/1940, p. 6250
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1064 تاريخ 12/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حل مجلسا بلديتي فرن الشباك وحارة حريك

المادة 2

مادة 2: ادغمت في بلدية واحدة بلديات الشياح والغبيره وفرن الشباك وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجه والليلكه وتحويطة الغدير وسميت "بلدية الساحل الجنوبي" ويكون مركزها الشياح

المادة 3

مادة 3: عينت لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدية الساحل الجنوبي قوامها السادة: اميل عضيمي رئيس راغب علامه نائب رئيس سعيد برجاوي عضو الاستاذ محمد صبرا " سليم فرح " سعيد غاوي " توفيق نعيم " اديب نصر " الدكتور امين نصار " الدكتور بشاره سعاده " جوزيف سمعان " محسن سليم "

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 اذار سنة 1940 الامضاء: عبدالله بيهم