المادة 1
مادة 1: حل مجلسا بلديتي فرن الشباك وحارة حريك
قرار Decision No. 1064 12/03/1940
مادة 1: حل مجلسا بلديتي فرن الشباك وحارة حريك
مادة 2: ادغمت في بلدية واحدة بلديات الشياح والغبيره وفرن الشباك وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجه والليلكه وتحويطة الغدير وسميت "بلدية الساحل الجنوبي" ويكون مركزها الشياح
مادة 3: عينت لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدية الساحل الجنوبي قوامها السادة: اميل عضيمي رئيس راغب علامه نائب رئيس سعيد برجاوي عضو الاستاذ محمد صبرا " سليم فرح " سعيد غاوي " توفيق نعيم " اديب نصر " الدكتور امين نصار " الدكتور بشاره سعاده " جوزيف سمعان " محسن سليم "
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 اذار سنة 1940 الامضاء: عبدالله بيهم