All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 53 15/03/1940

تحديد هيئة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 من القرار عدد 338-L.R الصادر بتاريخ 3-12-1939 والاصول الواجب اتباعها في المصالحات المنصوص عليها في هذه الفقرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
53
Date
15/03/1940
Official Gazette
Issue 3772, 10/04/1940, p. 361-6362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة في الفقرة 3 من المادة 3 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 كما يلي: مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية رئيسا مفتش الجمارك العام عضوا مدير معهد اصدار الاوراق المالية ومكتب القطع عضوا

المادة 2

مادة 2: يجوز للمخالف في اي وقت كان اثناء المحاكمة وحتى صدور الحكم عندما يكون الامر متعلقا بمصالحة تجري قبل صدوره وحتى يوم دفع الجزاء النقدي عندما يكون الامر متعلقا بمصالحة تجري بعد صدوره ان يقدم لدائرة المالية في المفوضية العليا طلب مصالحة بشأن المبلغ الذي عينته هذه الدائرة. ولا يقبل هذا الطلب ما لم يكن مرفقا بايداع المخالف المبلغ المذكور لدى امين الخزينة في محاسبة ادارة المصالح المشتركة

المادة 3

مادة 3: تعرض دائرة المالية في المفوضية العليا طلب المصالحة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939

المادة 4

مادة 4: يبت امين السر العام في الامر بعد اطلاعه على تقرير اللجنة غير انه لا يكون مرتبطا بمقررات هذه اللجنة

المادة 5

مادة 5: اذا رفض امين السر العام المصالحة بلغ ذلك المخالف

المادة 6

مادة 6: اذا قرر امين السر العام المصالحة على مبلغ دون المبلغ المحدد من قبل دائرة المالية عملا بالمادة 2 بلغ ذلك دائرة المالية وهذه الدائرة تجري التخفيض نفسه من المبلغ المودع عملا بالمادة 2 المذكورة اعلاه وترجع الفرق للمخالف

المادة 7

مادة 7: اذا قرر امين السر العام المصالحة على مبلغ يفوق المبلغ المعين من قبل دائرة المالية عملا بالمادة 2 بلغ ذلك دائرة المالية وهذه الدائرة تدعو المخالف لاتمام المبلغ المودع. واذا رفض المخالف - اعتبر كأنه سحب طلب المصالحة

المادة 8

مادة 8: اذا كان المبلغ المودع مساويا للمبلغ الذي تقررت المصالحة عليه وقع امين السر العام المصالحة التي تصبح عندئذ نهائية ويكون لها جميع المفاعيل القضائية. ويشعر امين السر العام بذلك النيابة او دائرة الاجراء. يقيد حالا المبلغ المودع كمداخيل نهائية في حساب ادارة المصالح المشتركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المنوه عنه في الفقرة 5 من المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 9

مادة 9: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939

المادة 10

مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو