المادة 8
مادة 8: اذا كان المبلغ المودع مساويا للمبلغ الذي تقررت المصالحة عليه وقع امين السر العام المصالحة التي تصبح عندئذ نهائية ويكون لها جميع المفاعيل القضائية. ويشعر امين السر العام بذلك النيابة او دائرة الاجراء. يقيد حالا المبلغ المودع كمداخيل نهائية في حساب ادارة المصالح المشتركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المنوه عنه في الفقرة 5 من المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول 1939