All legislation

قرار Decision No. 1394 10/05/1940

اخضاع مستشفيات الحكومة اللبنانية لنظام استثنائي في مدة الحرب

Type
قرار · Decision
Number
1394
Date
10/05/1940
Official Gazette
Issue 3782, 15/05/1940, p. 6544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مستشفيات الحكومة اللبنانية لنظام استثنائي في مدة الحرب

المادة 2

مادة 2: يعين امين سر الدولة بناء على اقتراح مدير الداخلية (الصحة والاسعاف العام) اطباء لبنانيين لرئاسة هذه المستشفيات

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطبيب رئيس المستشفى ممثلا للادارة المركزية في المؤسسة التابعة له

المادة 4

مادة 4: ان رئيس اطباء المستشفى مسؤول عن دائرته وعن تنظيم الاعمال الطبية والجراحية- فيها ليل نهار وعليه ان يكون مستعد لمجابهة الظروف الخطرة الناتجة عن حالة الحرب (كالاضطرابات والغارات الجوية والبحرية وحجب الانوار ومراقبة المواد الضرورية للدفاع السلبي والحريق والاعراض الفوضوية والمرضية)

المادة 5

مادة 5: يجب على كل رئيس اطباء مستشفى ان يكون على اتصال دائم بالسلطات العسكرية (وخاصة بالمستشارين الفنيين او قومندان الجيش ) للمبادرة الى الاسعافات السريعة للمدنيين وعند اللزوم العسكريين

المادة 6

مادة 6: في حالة غارة مفاجئة يجب على رئيس الاطباء ان يلتحق بمركزه دون ابطاء ومثله سائر الهيئة من الاطباء والجراحين واطباء الاسنان والصيادلة وكافة العاملين في المستشفى

المادة 7

مادة 7: على الاطباء رؤساء المستشفيات في بيروت وصيدا وطرابلس وزحله ضبط النظام اثناء التمارين الاستعدادية للدفاع السلبي وتوزيع الاعمال على الهيئات العاملة في اداراتهم تجنبا لاختلال النظام المؤدي الى عرقلة الاسعافات المطلوبة في حالة هجوم حقيقي او توتر- عسكري

المادة 8

مادة 8: بصرف النظر عن كل توتر يحدث يكيف النظام الداخلي في الحالة الحاضرة كما يلي:

المادة 9

مادة 9: يقام بالزيارات الطبية العادية في القاعات يوميا ماعدا ايام الاحاد والاعياد في الساعة التاسعة والنصف او قبل هذا الموعد اذا شاء رئيس المؤسسة

المادة 10

مادة 10: تظل اوقات الدوام في المستشفى على حالها فالاطباء المعالجون يظلون مسؤولين شخصيا عن مرضاهم حتى في حالات استنابتهم لدواع شخصية

المادة 11

مادة 11: يعطى الطعام للمرضى في الاوقات المعينة ويجب الاقتصاد بالادوية الى الحد الادنى كذلك توزيعها وانجاز العمليات الجراحية باكرا ليتسنى للراهبات والمستخدمين انهاء اعمالهم قبل الساعة الثانية عشرة

المادة 12

مادة 12: كل طلب او اقتراح او شكوى يرفع خطيا الى الادارة المركزية بواسطة رئيس المؤسسة

المادة 13

مادة 13: تبلغ حالة التوتر الى رئيس الاطباء عند الحاجة

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 ايار 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم