المادة 2
مادة 2: يعين امين سر الدولة بناء على اقتراح مدير الداخلية (الصحة والاسعاف العام) اطباء لبنانيين لرئاسة هذه المستشفيات
قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940 In force
مادة 2: يعين امين سر الدولة بناء على اقتراح مدير الداخلية (الصحة والاسعاف العام) اطباء لبنانيين لرئاسة هذه المستشفيات
المادة 2 من قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187996/article/2/