The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة التاسعة من قانون 23 ايار سنة 1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة على الوجه الاتي: "ان الجمعية العمومية تحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة الرابعة - من قانون 23 ايار سنة 1935 الانف الذكر ولا يصبح قرارها نافذا الا بعد تصديقه بقرار من امين سر الدولة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187999/article/1/