All legislation

مرسوم Decree No. 417 24/05/1940

يختص بنظام تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 35 المؤرخ في 28-2-1940 (المتعلق بطريقة توزيع المبالغ العائدة لمجموع البلديات اللبنانية من الرسوم على المحروقات )

Type
مرسوم · Decree
Number
417
Date
24/05/1940
Official Gazette
Issue 3786, 29/05/1940, p. 6614-6617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تنفيذ المشاريع التالية على حساب صندوق التجهيز البلدي المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 شباط سنة 1940 يجب ان يعتبر مستعجلا لا يحتمل ادنى تأخير: 1- وضع خرائط تنظيم وتخطيط وتزيين وتوسيع البلديات ب - الاشغال التي تهم الصحة العامة (التموين بالماء الصالح للشرب تصريف مياه الامطار والمياه المستعملة في المسالخ, اتلاف اقذار المنازل "الزبالة") ج- الاصلاحات المهمة اللازمة للمحافظة على الانشاءآت القائمة د- التجهيز لمكافحة الحرائق

المادة 2

مادة 2: يجب ان تخصص اعتمادات بادىء ذي بدء لمراكز الاصطياف ولاسيما المراكز التي يؤثرها الصائفون الاجانب , وكذلك الاماكن التي يزيد سكانها عن عشرة الاف نسمة

المادة 3

مادة 3: تعتبر مركزا للاصطياف , لاجل تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 35 كل محلة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان لا يقل علوها عن 650 مترا 2- ان لا يقل عن 500 ليرة لبنانية الحاصل الصافي للرسوم التي تجبيها البلدية, على ان يجري حساب هذا الحاصل وفاقا للفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 3- ان يكون في المحلة, في فندق او في عدة فنادق خمسون سريرا على الاقل ان يكون في المحلة ثلاثون منزلا على الاقل معدة للصائفين, على ان هذا الحد الادنى لا يتوجب اذا تجاوز عدد الاسرة في الفنادق المائة سرير

المادة 4

مادة 4: يحظر بصورة قاطعة, تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 ان يؤخذ على حساب صندوق التجهيز البلدي اية نفقة عائدة للامور التالية: 1- دفع اجور الموظفين الخارجين عن موظفي مكتب البلديات الفني الذين لا يخصصون وقتهم كله لمكتب البلديات الفني (يستثنى من ذلك التعويض الممنوح للموظف المكلف اجراء معاملات صرف النفقات المأخوذة على هذا الصندوق وراتب المحاسب المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة) ب - استهلاك ديون بلدية ما او تحقيق التوازن في موازنتها ج- منح مساعدة مالية لعمل خاص حتى ولو كان هذا العمل معتبرا بانه ذو منفعة عامة د- دفع النفقات للعناية اللازمة بانشاءات جرى تسليمها نهائيا او للمحافظة عليها

المادة 5

مادة 5: تتألف اللجنة المنشأة بموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 على الوجه الاتي: السادة: مدير الداخلية رئيس مدير الاقتصاد الوطني عضو مستشار المالية " مستشار الاشغال العامة " مستشار الداخلية " رئيس دوائر الصحة والاسعاف العام "

المادة 6

مادة 6: قبل العاشر من شهر كانون الاول من كل سنة تقترح هذه اللجنة برنامج السنة التالية مع بيان ترتيب الاشغال بحسب الاولية في الوقت نفسه الذي تقترح فيه موازنة مكتب البلديات الفني, ويقرر هذا البرنامج بمرسوم يصدر قبل ال31 كانون الاول لا يمكن تعديل هذا البرنامج الا في حالة الضرورة المبررة وبعد اخذ رأي اللجنة. على انه قابل للزيادة او للتخفيض بالطرق نفسها في خلال شهر يبتدىء من تاريخ توزيع الرسوم المشتركة وذلك ليكون البرنامج متناسبا مع الواردات الفعلية

المادة 7

مادة 7: ان قرار امين سر الدولة بعقد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ عمل من الاعمال يحدد اذا لزم الامر شروط اعادة دفع نصف هذه الاعتمادات الى صندوق التجهيز البلدي, وفاقا للمادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35

المادة 8

مادة 8: في كل سنة تبلغ مديرية المالية وبلدية بيروت وبلدية المينا, حالما تتمكن من ذلك, الى مديرية الداخلية مبلغ الواردات الفعلية من الرسوم المشتركة خلال السنة المنصرمة

المادة 9

مادة 9: تمسك في سجلات خزينة الدولة حسابات صندوق التوزيع تمسك في سجلات بلدية بيروت حسابات صندوق التجهيز

المادة 10

مادة 10: اذا كان المبلغ الذي يخصص سواء الى صندوق التوزيع او الى بلديتي طرابلس يزيد عن المبالغ التي تجنيها الخزينة من الرسوم المشتركة يدفع الفرق الى الخزينة من قبل بلدية بيروت التي تحسمه من حاصل رسوم الاستهلاك على المواد الملتهبة وعلى عكس ذلك اذا كان هذا المبلغ يقل عنها فان الخزينة تدفع الفرق الى بلدية بيروت ليقيد في موجودات حساب كتلة الاموال التي يملكها صندوق التجهيز البلدي كل دفعة للبلديات يجب ان تجري حتما بواسطة الخزينة

المادة 11

مادة 11: تتناول كل بلدية في النصف الاول من شهر نيسان دفعة على الحساب مساوية لنصف المبلغ الذي خصص لها في السنة السابقة

المادة 12

مادة 12: على ان تحسم من هذه الدفعة على الحساب وكذلك من بقية المبلغ الذي يعود الى البلدية صاحبة العلاقة جميع المبالغ المتوجبة سواء للخزينة او لحساب التجهيز البلدي او التي تستحق خلال السنة

المادة 13

مادة 13: ان صندوق التجهيز البلدي, الذي تمسك حساباته في بلدية بيروت يتألف من الحسابات الاتية: 1- حساب كتلة تغذية الواردات التالية: 1- الحصة المخصصة لصندوق التجهيز من حاصل رسم الاستهلاك على المواد الملتهبة ب - المبالغ التي تعيدها البلديات المجبرة على اعادة دفع نصف نفقات بعض الاشغال ج- المبالغ المعاد دفعها في الحسابين المعينين في ما يلي (الفقرتان 2 و3) د- ما يفيض عن حاصل الرسوم المشتركة التي تجبيها الدولة عن المبلغ المخصص لصندوق التوزيع اذا كان هنالك من مال فائض 2- حساب يسمى "موازنة مكتب البلديات الفني" يغذي بطريقة نقل الاعتمادات من حساب "الكتلة" حال نشر المرسوم الذي يحدد موازنة هذا المكتب او بطريقة فتح الاعتمادات الاثنى عشرية تؤخذ من هذا الحساب نفقات تسيير المكتب وتمسك حساباتها فصلا فصلا وبندا بندا في سجل ملحق بعد قفل حساب السنة المالية يدفع الفائض عن هذا الحساب الى حساب "الكتلة" 3- حساب يسمى "اشغال التجهيز" يغذى بان ينقل اليه من حساب "الكتلة" مبلغ معادل للاعتماد الممنوح للقيام بهذه الاشغال ويمسك هذا الحساب بطريقة الاعتماد الممنوح وفي نهاية الاشغال يعاد دفع الفائض عن السلفة الممنوحة الى حساب "الكتلة"

المادة 14

مادة 14: يضع مدير الداخلية في كل سنة حسابا للعمليات التي جرت على صندوق التجهيز البلدي خلال السنة المنصرمة ويبعث بهذا الحساب الى مدير المالية قبل اول اذار ليعرض على موافقة امين سر الدولة قبل اول نيسان

المادة 15

مادة 15: يجري عقد النفقات التي تؤخذ على صندوق التجهيز البلدي. وتصفيتها وصرفها وفاقا لقواعد المحاسبة العامة ان مدير الاشغال العامة هو مصفي هذه النفقات . ومدير الداخلية هو الامر يصرفها ينتدب احد موظفي مديرية المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات

المادة 16

مادة 16: يشتمل ملاك موظفي مكتب البلديات الفني زيادة عن العمال المذكورين في المرسوم رقم 293 تاريخ 6 اذار سنة 1940 على محاسب ملحق بمديرية الداخلية لمسك الحسابات المتعلقة بالرسوم المشتركة

المادة 17

مادة 17: فيما خص سنة 1940 تكون الدفعة على الحساب التي تدفع الى كل بلدية تنفيذا للمادة الحادية عشرة من هذا المرسوم معادلة لثمن (8/1) متوسط الحاصل لواردات البلدية خلال السنتين الاخيرتين وتدفع لها هذه الدفعة حالما تحدد مديرية الداخلية هذا الرقم

المادة 18

مادة 18: فيما خص سنة 1940 ان برنامج الاشغال وترتيبها بحسب الاولية تقترحها اللجنة الخاصة خلال الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 19

مادة 19: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 24 ايار 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم