The whole text

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: قبل العاشر من شهر كانون الاول من كل سنة تقترح هذه اللجنة برنامج السنة التالية مع بيان ترتيب الاشغال بحسب الاولية في الوقت نفسه الذي تقترح فيه موازنة مكتب البلديات الفني, ويقرر هذا البرنامج بمرسوم يصدر قبل ال31 كانون الاول لا يمكن تعديل هذا البرنامج الا في حالة الضرورة المبررة وبعد اخذ رأي اللجنة. على انه قابل للزيادة او للتخفيض بالطرق نفسها في خلال شهر يبتدىء من تاريخ توزيع الرسوم المشتركة وذلك ليكون البرنامج متناسبا مع الواردات الفعلية

المادة 6 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188003/article/6/