المادة 1
مادة 1: يلغى القرار عدد 319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 وعليه توضع مجددا موضع التنفيذ جميع احكام القرار عدد 275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 التي كانت موقعة بمقتضى القرار المذكور
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 99 11/05/1940
مادة 1: يلغى القرار عدد 319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 وعليه توضع مجددا موضع التنفيذ جميع احكام القرار عدد 275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 التي كانت موقعة بمقتضى القرار المذكور
مادة 2: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفذ هذا القرار
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو