المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تلغى الاحكام التقييدية المتعلقة بالانارة العمومية او الخصوصية وانارة المركبات ووسائل النقل المنصوص عليها في القرارات 192/LR تاريخ 29 آب 1939 و204/LR تاريخ 2 ايلول 1939 و275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 و319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 و99/LR تاريخ 11 ايار 1940