All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 180 29/06/1940

بشأن الانارة العمومية او الخصوصية وتجول المركبات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
180
Date
29/06/1940
Official Gazette
Issue 3808, 14/08/1940, p. 7015-7016
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 from 02/10/1957
Amended by
قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 180 تاريخ 29/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تلغى الاحكام التقييدية المتعلقة بالانارة العمومية او الخصوصية وانارة المركبات ووسائل النقل المنصوص عليها في القرارات 192/LR تاريخ 29 آب 1939 و204/LR تاريخ 2 ايلول 1939 و275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 و319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 و99/LR تاريخ 11 ايار 1940

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 29 حزيران 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو