The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 3

المادة 3

في المدن او الاماكن الآهلة التي يفوق عدد نفوسها الفي شخص وفي مراكز الاصطياف يجب ان تنشأ محلات بيع المحروقات مهما كانت طريقة التوزيع فيها على المسافة المعينة لوقوف المركبات عند ملتقى الطرق مع اضافة خمسة امتار عليها على انه يجب ان لا تكون المسافة الحاصلة من الحساب المذكورة اعلاه دون العشرة امتار واذا لم يكن في المدن ومراكز الاصطياف المنوه عنها اعلاه انظمة خاصة بشأن وقوف المركبات فتكون المسافة 15 مترا لا يجوز ان تنشأ محلات لبيع المحروقات السائلة على مسافة دون الخمسة وعشرين مترا من مداخل البنايات العمومية والدينية ومن المسارح او دور السينما تكال المسافات المحددة اعلاه ابتداء من زاوية البناية القائمة على الطريقين او من طرف الحائط اذا كانت زاوية البناية مقطوعة يمنع ايضا (عند وجود طريق متفرعة) ان ينشأ على الطريق الرئيسية محل لبيع المحروقات السائلة على الجانب المقابل للطريق المتفرعة وذلك ضمن منطقة يحدها خطان عموديان ينحدران على محور الطريق الرئيسية ويبتدءان من طرفي المنطقتين الممنوعتين المعينتين على هذه الطريق نفسها من جهة الطريق المتفرعة ومن جانبي هذه الطريق. ولا يجوز انشاء محل لبيع المحروقات في الاسواق التي يقل عرضها عن سبعة امتار لا تطبق الاحكام المذكورة اعلاه على محطات التوزيع المنشأة وفقا لشروط هذا القرار والتي تمون من اماكن واقعة خارج الطريق العمومية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/3/