All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 75 13/04/1940

بشأن محلات بيع المحروقات السائلة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
75
Date
13/04/1940
Official Gazette
Issue 3790, 12/06/1940, p. 6681-6688
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 (Arts. 14, 18)
قانون رقم 1 تاريخ 11/01/1963 (Art. 16)
قانون تاريخ 04/11/1955 (Arts. 14, 19, 22)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 246 الصادر في 21 ايلول سنة 1939

وبناء على القرار عدد 248 الصادر في 21 ايلول سنة 1939

وبناء على القرار عدد 15/ل.ر الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934

قرر ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يجوز بيع المحروقات السائلة بالمفرق اما بواسطة اجهزة توزيع ثابتة او اجهزة توزيع متحركة او في صفائح ملحومة لحما محكما لا يجوز نقل المحروقات السائلة على الطريق العمومية الا في صفائح ملحومة او براميل مرصصة او خزانات ضابطة مسدودة سدا محكما

المادة 2

في خارج المدن او الاماكن الآهلة التي يفوق عدد سكانها على 2000 نفس وفي خارج مراكز الاصطياف لا يجوز ان تنشأ محلات لبيع المحروقات السائلة بواسطة جهاز توزيع ثابت او متحرك او في صفائح على مسافة تقل عن عشرين مترا عن مفارق او مصلبات الطرق وتقل عن ثلاثين مترا عن الاعمدة التي تقف عندها مركبات الترامواي يجب ان تكال مسافة العشرين مترا المذكورة اعلاه على حد الطريق من الجهة التي يراد انشاء محل لبيع المحروقات عليها ابتداء من نقطة تماس هذا الحد مع جزء الدوائر الجامع بين الطريقين.

يطبق هذا التحديد على جميع اجزاء الدوائر مهما كان طول نصف قطرها (كما هي الحال عندما- تكون مفارق الطرق على شكل رجل البطة) سواء اكانت هذه المفارق او المصلبات - قائمة الزوايا او منحنيتها كذلك عند وجود طريق متفرعة عن طريق اساسية فانه يمنع انشاء محل لبيع المحروقات السائلة على الطريق الرئيسية في الجهة المقابلة للطريق المتفرعة وذلك في منطقة يحدها خطان عموديان ينحدران محور الطريق الرئيسية ويبدءان من طرفي منطقتي المنع المعنيتين على هذه الطريق من جانبي الطريق المتفرعة يمنع ايضا انشاء محل لبيع المحروقات السائلة على راس "طلعة" او كوع اذا لم يكن النظر يمتد منهما الى ابعد من خمسين مترا من الجانبين. يحسب هذا المعدل الادنى لامتداد النظر اعتبارا من محور الطريق وعليه يكون ممنوعا انشاء محل لبيع المحروقات على جميع اجزاء الدائرة التي يكون نصف قطرها دون خمسة وستين مترا وفي هذه الحالة الاخيرة لا يجوز انشاء محل لبيع المحروقات الا خارج جزء الدائرة وعلى بعد عشرين مترا من نقطة التماس عليه ويجب عدا ذلك ان تنشأ محلات البيع بصورة لا يكون معها جهاز التوزيع الثابت او المتحرك متعديا على سطح الطريق ولذلك يجب ان يبقى دائما جانبا الطريق فارغين لوقوف المركبات وان لا يعيق محل البيع جريان المياه في الاقنية الممتدة على جانبي الطريق لا تطبق هذه الاحكام على محطات التوزيع المنشأة وفقا لشروط هذا القرار التي تمون من اماكن واقعة خارج الطريق العمومية

المادة 3

في المدن او الاماكن الآهلة التي يفوق عدد نفوسها الفي شخص وفي مراكز الاصطياف يجب ان تنشأ محلات بيع المحروقات مهما كانت طريقة التوزيع فيها على المسافة المعينة لوقوف المركبات عند ملتقى الطرق مع اضافة خمسة امتار عليها على انه يجب ان لا تكون المسافة الحاصلة من الحساب المذكورة اعلاه دون العشرة امتار واذا لم يكن في المدن ومراكز الاصطياف المنوه عنها اعلاه انظمة خاصة بشأن وقوف المركبات فتكون المسافة 15 مترا لا يجوز ان تنشأ محلات لبيع المحروقات السائلة على مسافة دون الخمسة وعشرين مترا من مداخل البنايات العمومية والدينية ومن المسارح او دور السينما تكال المسافات المحددة اعلاه ابتداء من زاوية البناية القائمة على الطريقين او من طرف الحائط اذا كانت زاوية البناية مقطوعة يمنع ايضا (عند وجود طريق متفرعة) ان ينشأ على الطريق الرئيسية محل لبيع المحروقات السائلة على الجانب المقابل للطريق المتفرعة وذلك ضمن منطقة يحدها خطان عموديان ينحدران على محور الطريق الرئيسية ويبتدءان من طرفي المنطقتين الممنوعتين المعينتين على هذه الطريق نفسها من جهة الطريق المتفرعة ومن جانبي هذه الطريق. ولا يجوز انشاء محل لبيع المحروقات في الاسواق التي يقل عرضها عن سبعة امتار لا تطبق الاحكام المذكورة اعلاه على محطات التوزيع المنشأة وفقا لشروط هذا القرار والتي تمون من اماكن واقعة خارج الطريق العمومية

المادة 4

اذا وجد محلان متجاوران لبيع المحروقات وجب ان تكون المسافة بين اجهزة التوزيع في المحل الواحد منهما واجهزة توزيع المحل الاخر خمسة وعشرين مترا وذلك اذا كان المحلان في الجهة نفسها من الطريق العمومية اما اذا لم يكن المحلان في الجهة الواحدة من الطريق العمومية فلا يجوز ان يكون المحل الواحد قبالة المحل الاخر بل يجب ان يبعد الواحد عن الاخر خمسة عشر مترا على الاقل وتحسب هذه المسافة اعتبارا من محور الطريق العمومية ومن اجهزة التوزيع في المحلين لا تطبق هذه الاحكام الاخيرة على الطرقات العمومية التي تسير فيها المركبات من الوجهتين يتوسطها ارصفة او ملاجىء او ما اليهما

المادة 5

يجب ان يذكر سعر المحروقات السائلة على كل جهاز توزيع وعلى كل فئة من فئات الصفائح على اساس احاد القاعدة المترية بصورة يمكن معها قراءة السعر عن بعد خمسة امتار على الاقل

المادة 6

يجب ان تركب اجهزة التوزيع على صورة يمكن معها تموين السيارات دون ان يتسرب شيء من السائل القابل الاحتراق لا يجوز الشروع بتموين السيارات الا بعد توقيف محركها واطفاء كل شعلة او نار غير كهربائية موجودة في داخلها. ويجب قبل املاء الخزانات التي هي تحت الارض ان يرسل مجرى كهرباء البطارية التي هي في سيارات التموين الى الارض

المادة 7

عدا القواعد العامة المنصوص عليها في هذا القرار يجوز للمحافظين ان يفرضوا بقرار يتخذونه جميع التدابير الاضافية والخاصة ليؤمنوا بصورة معقولة توزيع محلات بيع المحروقات السائلة ومواقعها وتشديد المراقبة على بيع المحروقات بالمفرق والمحافظة على نظامه

المادة 8

بالرغم عن الاحكام المنصوص عليها اعلاه تحتفظ الادرة لنفسها بحق درس كل حالة على حدة ويجوز لها رفض اعطاء الترخيص بانشاء محل لبيع المحروقات السائلة اذا ثبت لها ان ذلك يضايق بصورة من الصور المكان الذي يقترح الطالب انشاء محل البيع فيه

الفصل الثاني: الرخص

المادة 9

رخص خزن المحروقات السائلة

- لا يجوز لاحد ان يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ. تعطى الرخصة بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او في البلديات حسبما يكون محل البيع واقعا على طرق عمومية تابعة للدولة او للبلديات لا تخول الرخصة الحق الا بفتح محل واحد. ولا يجوز لصاحبها ان يبيعها الا للموقع نفسه المطلوبة له. يجب الحصول على رخصة جديدة لكل جهاز توزيع جديد اذا نقل محل البيع فقدت اجهزة التوزيع المركبة حق الاستفادة من الرخصة المعطاة من المحافظ حالا بعد حصول اصحاب ذلك المحل على رخصة باستثمار انشاآت جديدة

Applied in 1 ruling

المادة 10

تصنيف الرخص . تقسم الرخص الى ثلاثة اصناف كما يلي:

رخصة من صنف اول تخول الحق بانشاء محطة توزيع

رخصة من صنف ثان تخول حق انشاء محل للبيع معد باجهزة توزيع ثابتة او متحركة

رخصة من صنف ثالث تخول حق انشاء محل لبيع المحروقات السائلة في صفائح ملحومة

المادة 11

مدة صلاح الرخص .

تعطى الرخص من الصنف الثالث لمدة سنتين والرخص من الصنف الثاني لمدة ثلاث سنوات مع اجهزة توزيع متحركة ولخمس سنوات مع اجهزة توزيع ثابتة وذلك ابتداء من تاريخ الرخصة عند انتهاء هذه المدة يمكن الغاء هذه الرخص بقرار اداري دون ان يكون لصاحبها الحق بالمطالبة باي تعويض كان بشرط بان يكون قد بلغ قرار الالغاء قبل ثلاثة اشهر بكتاب مضمون كل رخصة لا تسحب ضمن هذه الشروط تعتبر مجددة ضمنا تعطى الرخص من الصنف الاول لمدة ثلاثين سنة

المادة 12

اذا لم يكن قد صدق بعد على الضرائب ومبلغ الرسوم المفروضة على كل جهاز من اجهزة توزيع المحروقات السائلة فيجب التصديق عليها بمرسوم اشتراعي

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 33 / 1986 )

طلب الرخص:

يجب تقديم جميع طلبات الرخص للمحافظ يذكر في الطلب:

1- اسم الطالب.

2- موقع محل البيع بالضبط.

3- مقدار استيعاب الخزان او الخزانات.

يرفق الطلب بالمستندات المذكورة فيما يلي والتي يجب تقديمها على نسختين تربط واحدة منهما بعد التأشير عليها من

المحافظ برخصة البناء وتسلم لصاحب العلاقة وتبقى الثانية في

محفوظات الادارة.

1- رسم يعين فيه موقع محل البيع.

2- رسوم بقياس سنتيمترين عن كل متر او اكثر من متر تبين

فيها بالتفصيل ترتيبات المكان والخزانات وجهاز التوزيع.

3- وصل من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقيق في الطلب وقدره 10000ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية يجري التحقيق في طلبات الرخص حسب تاريخ وصولها الى امانة سر المحافظ.

لا يجوز لامانة السر المومأ اليها قبول الطلبات التي لا تكون مطابقة لاحكام هذه المادة.

يجب على طالب الرخصة ان يعمل بموجب التعليمات التي يعطيه اياها المحافظ.

اذا وجد ان موقع محل البيع وترتيباته موافقة استلم الطالب:

- بعد دفع الرسوم المفروضة على الابنية وعند الاقتضاء بعد دفع

العوائد المترتبة على اشغال الاملاك العمومية - ترخيصا بمباشرة اشغال تحضير محل البيع ضمن الشكل المنصوص عليه في القوانين والانظمة المتعلقة برخص البناء.

بعد ان ينجز صاحب الرخصة هذه الاشغال وبعد ان تتأكد الدوائر

الفنية ذات الصلاحية من ان الانشاآت هي موافقة للرسوم

المصدق عليها ومن ان احكام هذا القرار قد روعيت رخص المحافظ باستثمار الانشاآت.

الفصل الثالث: محلات البيع الحاصلة على رخصة من الصنف الاول (محطة توزيع)

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119 / 1977 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )

- تحديد - يطلق اسم محطة توزيع على الانشاآت التي يجري

فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة

خارج حدود الطريق العمومية بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من

خزانات منشأة تحت الارض.

يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب/75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال/25000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر تاريخ 13/4/1940.

عدد اجهزة التوزيع الثابتة غير محدود.

يرخص في خزن عشرين صفيحة ملحومة على الاكثر في محطات التوزيع.

المادة 15

يجب ان يقدم للمحافظة طلب خاص للحصول على رخصة بانشاء محطة توزيع ويجب ان- يكون هذا الطلب موافقا للمادة 13 من هذا القرار

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11812 / 1969 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1963 )

موقع محلات البيع وترتيبها العامة:

لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبعد مراعاة الحد الادنى للمسافة بين محطة ومحطة ثانية وهو 800 م. في كافة المناطق اللبنانية.

يجب ان تكون مساحة كل محطة توزيع من الصنف الثاني 200 مترا مربعا على الاقل وأن يكون لها واجهة على الشارع طولها 20 مترا على الاقل.

واذا كانت محطة التوزيع من الصنف الاول اي معدة للغسيل والتشحيم ايضا فيجب أن تكون مساحتها 500 مترا مربعا على القل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 30 مترا على الاقل. وفي حال وجود المحطة على زاوية شارعين او اكثر فيجب ان لا تقل احدى الواجهات عن 30 مترا.

ويجب كذلك ان تنشأ احواض للزهور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالية للمحطة وذلك في المدن والقرى السياحة.

لا يجوز في اي حال من الاحوال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن ولا يجوز ايضا ان تحتوي الابنية التي تقام في محطة توزيع الا على طابق ارضي وطابق اول يستعمل مكاتب للمحطة كما انه لا يجوز استعمال الابنية المذكورة الا لخزن وبيع البضائع او المواد اللازمة لتشحيم السيارات وغسلها وتنظيفها ولا يجوز أن يضم اليها أي مصنع كان للتصليح من اي نوع ويجب ان تجري جميع العمليات المرخص باجرائها في ابنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.

المادة الثانية من م 11812 ت 14/1/69 - يتوجب على كل صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في

محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.

المادة الثالثة من م 11812 ت 14/1/69 - تطبق ايضا المسافات المذكورة في المادة الاولى اعلاه على محلات توزيع المحروقات

السائلة من الصنف الثاني. كما تفرض المسافات نفسها ما بين

محطة من الصنف الاول ومحطة من الصنف الثاني.

المادة الرابعة من م 11812 ت 14/01/69 - ان كيفية حساب المسافات وتحديدها ودقائق تطبيق هذا القانون تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة الخامسة من م 11812 ت 14/1/69 - يمنع انشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات من الصنفين الاول والثاني على الاوتوسترادات الا عند وجود طرق فرعية ذات مداخل ومخارج خاصة على هذه الاوتوسترادات وفي هذه الحالة يسمح بانشاء محطات او محلات على ان تكون واجهاتها مفتوحة فقط على الطريق الفرعية.

المادة السادسة من م 11812 ت 14/1/69 - لا تطبق هذه المسافات على محطات او محلات التوزيع التي تعمل بترخيص سابق لهذا القانون ويمكن تجديد ترخيصها عند انتهاء مدتها.

المادة 17

يحق لمن حصل على رخصة من الصنف الاول ان يفتح على رصيف الشارع مدخلا او اكثر للمركبات يتوجب على صاحب الرخصة ان يؤمن بقاء الارصفة امام المحطة ومداخل المحطة في حالة جيدة. وعليه عندما يتوقف عن الاستثمار ان يعيد الرصيف الى حالته الطبيعية يجب ان تفتح المداخل بطريقة تتمكن معها السيارات من الدخول والخروج بدون ان تضطر الى القيام في داخل المحطة باية حركة كتدويرها مثلا نصف دورة او ارجاعها الى الوراء يجب حالا بعد هبوط الليل ان تنار مداخل المحطة بطريقة يسهل معها رؤيتها جيدا اذا كان احد مداخل المحطة قائما على زاوية شارعين وجب ان يكون هذا المدخل مكشوفا بصورة كافية حتى لا تتعرض السيارات السائرة في هدين الشارعين للتصادم مع السيارات الخارجة من المحطة

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119 / 1977 )

ابنية المحطة:

تبنى ابنية المحطة بكاملها من مواد غير قابلة

الاحتراق ويجب تهويتها بصورة ناجعة وان تكون جميع الابواب

اللازمة لها من المعدن. يمنع في هذه الابنية - باستثناء المكاتب - اشعال النار او ادخال اية شعلة كانت او التدخين. ويجب ان يعلن عن منع التدخين على لوحات باحرف عربية وفرنسية جلية جدا.

لا يجوز ان يستعمل في المدن التي تضاء بالكهرباء الا النور

الكهربائي ويجب مد الاسلاك في انابيب فاصلة مصانة صيانة

جيدة.

اما المدن التي لا يوجد فيها كهرباء فيسمح فيها باستعمال

المصابيح التي لا يلتهب فيها الغاز.

يجب ان يوضع في اماكن يسهل الوصول اليها كمية من الرمل

قدرها متر مكعب في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر

مكعب ويجب ان يكون الرمل ناشفا وبقربه رفشان لرشه واجهزة

اطفاء يستوعب الواحد منها عشرة التار لمقاومة حريق الهيدروكاربور ويجب ان تكون هذه الاجهزة دائما بحالة جيدة

للاستعمال.

يجب ان يكون عدد اجهزة الاطفاء من استيعاب عشرة التار مساويا لعدد اجهزة التوزيع ولا يجوز ان يقل عن ثلاثة اجهزة. يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل

والتشحيم, ومواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )

الخزانات تحت الارض: يجب ان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من جنس جيد وبسماكة مليمترين للخزانات التي تستوعب من اربعماية ليتر الى اربعة الاف وخمسماية لترا وبسماكة ثلاث مليمترات للخزانات التي تستوعب اكثر من اربعة الاف وخمسماية لترا.

وان تكون مجموعة بعضها الى بعض بصورة متينة ومصونة بطلاء

متواصل لا ينفذ منه الماء تطلى به الخزانات قبل طمرها في

الارض ويجب ان تكون الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق السائل الموجود فيه.

يجب ان تتمكن هذه الخزانات من احتمال ضغط داخلي بقوة

كيلوغرام واحد في السنتيمتر المربع على مدة 10 دقائق دون ان يتسرب منها السائل.

تجري التجربة بواسطة الماء او الهواء (بهمة) الدوائر ذات الاختصاص قبل اعطاء الرخصة. يقدم صاحب الرخصة الادوات

اللازمة لاجراء التجربة وطلمبة الضغط.

يمكن اعادة التجربة كل سنة ولذلك يجب ان تكون الثقوب التي

تدخل فيها طلمبة الضغط موجودة دائمة على الخزان.

يتحتم اعادة التجربة على اثر كل تصليح من شأنه التأثير على

حالة الخزان من حيث عدم رشح السائل.

ينظم بكل تجربة محضر ضبط على نسختين يعطى صاحب الرخصة واحدة منهما.

عند انتهاء التجارب على اثر تصليح في الخزان يعطى ترخيص

اداري للعودة الى استعمال الخزان.

يجب ان يوضع على الخزان جهاز يحفظ دائما بحالة جيدة ويمكن

من معرفة كمية السائل الموجودة فيه في كل وقت دون تبخر

الغاز منه.

يمكن هذا الجهاز ايضا من قياس كمية السائل بواسطة مسبرة

ترسل فيه او بواسطة اي جهاز اخر مقبول.

يجب ان يجهز الخزان بانبوب تهوية قطره 3 سنتيمترات على الاقل وعلوه في الهواء الطلق فوق الارض 3 امتار على الاقل.

يعكف طرف الانبوب نحو الارض ويوضع عليه غطاء من نسيج

معدني رفيع غير قابل الصدأ يمكن تغييره بسهولة ويحفظ دائما

بحالة جيدة.

ويوصل الانبوب بالارض بطريقة لا يمكن معها ان تؤثر فيه الكهرباء.

يجب ان تكون جميع القساطل الثابتة من معدن موضوعة بطريقة لا يمكن معها تعطيلها لاسباب خارجية يمكن وقوعها.

يجب ان يكون للثقوب الثابتة التي يملأ منها الخزان وصلة ببرغي او جهاز اخر محكم السد لادخال طرف الخرطوم الذي يصل بين المركبة ناقلة السائل والخزان. لا يجوز ان يملأ الخزان

الا في النهار ما لم تكن محطة التوزيع مضاءة بالنور الكهربائي. يجب ان توقف المركبة التي تمون الخزان بالسائل محركها طول مدة التموين. يجب ان يتم وصل العربة المذكورة بالخزان بصورة يمنع معها تسرب السائل الى الخارج.

تنشأ الخزانات تحت سطح الارض. ويجب ان تكون ايضا تحت سطح الارض جميع قساطل قياس الاستيعاب واجهزة تجريب طلمبة الضغط وقسطل وصل الخزان بجهاز التوزيع. ويجب ان يؤمن بصورة دائمة الوصول الى القساطل المذكورة بواسطة فتحة مبنية الحجارة ومغطاة ببلاطة من الباطون المسلح او بواسطة باب من حديد او حديد مصبوب.

المادة 20

تنشأ الخزانات في حفائر مفتوحة في التراب ذات متانة كافية لمقاومة ضغط للتراب عليها اذا كانت الحفرة على بعد ثمانية امتار على الاقل من العقارات المجاورة جاز الاكتفاء بحفرها في الارض حفرا بسيطا وذلك عندما تكون طبيعة الارض ومناعتها تسمحان بذلك عندما تكون المسافة التي تفصل الحفرة عن احد العقارات المجاورة اقل من ثمانية امتار لكنها تساوي اربعة امتار او اكثر يجب ان تكون جدران الحفرة على الاقل مبنية بالحجارة من غير طين حسب قواعد الفن وبسماكة لا تقل عن 40 سنتيمترا في اعلاها اذا كان موجودا اقبية تحت الارض على بعد اقل من مترين من احد جدران الحفرة او اذا كانت هذه الحفرة على بعد اقل من اربعة امتار من العقارات المجاورة تحتم تشييد الحفرة بحجارة مغموسة بطين او من باطون من الجنس الاول سواء اكان مسلحا او غير مسلح ويجب ان يكون طين الباطون مشتملا على 350 كيلو غراما على الاقل من الترابة في كل متر مكعب من الرمل والحصى يحتم في هذه الحالة ان تغطى الحفرة ببلاطة من الباطون المسلح وفي كل الاحوال يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين تصريف جميع المياه بصورة جيدة حتى عمق 25 سنتيمترا على الاقل تحت بناء اسفل الحفرة يثبت الخزان تثبيتا متينا فوق البناء المذكور على علو عشرين سنتيمترا منه يجب ابقاء فراغ حول الخزان من جميع جوانبه لا يقل عن 30 سنتيمترا اذا كانت الحفرة مغطاة ببلاطة من الباطون المسلح جاز ان يكون بين سطح الخزان الاعلى وسقف البلاطة الادنى مقدار عشرين سنتيمترا على الاقل واذا كان الامر بخلاف ذلك وجب ان يكون بين سطح الخزان الاعلى ومستوى الارض المجاورة للحفرة 50 سنتيمترا على الاقل يجب ان يملا فراغ الحفرة حتى سقف البلاطة الادنى او - في حال عدم وجود بلاطة - حتى مستوى الارض المجاورة للحفرة بحصى نظيفة قياس قطرها من نصف سنتيمتر الى سنتيمترين يوصل بين الخزان وجهاز التوزيع او اجهزة التوزيع بقساطل معدنية ثابتة

المادة 21

التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها عند الكشف على الحفر:

ممنوع وضع مجار كهربائية في حفر الخزانات ممنوع تعزيل الحفرة او النزول اليها قبل تجديد هوائها تجديدا تاما وممنوع اشعال النار فيها. اذا كان الخزان بحاجة الى تصليح يستلزم لحاما لحم بعد اخراجه من الحفرة في مكان خارج عن الطريق العمومية وبعد التأكد من انه لم يبق فيه اثر من السائل القابل الاحتراق او من بخار هذا السائل اذا احوج الامر الى اضاءة الحفرة للقيام بتصليحات فيها وجب ان لا تستعمل الا مصابيح كهربائية ذات جهاز للوقاية شبيهة بالمصابيح التي تستعمل في مناجم الفحم المحتوية على غاز الكريزو

الفصل الرابع: محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )

اذا كانت محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني مجهزة

باجهزة توزيع ثابتة تتصل بخزانات تحت الارض حدد مقدار ما

تستطيع هذه المحلات خزنه من المحروقات السائلة ب10000 ليتر على الاكثر.

واذا كانت محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني مجهزة

باجهزة توزيع متحركة حدد مقدار ما تستطيع هذه المحلات

استيداعه من المحروقات السائلة ب1100 ليتر على الاكثر.

عدد اجهزة التوزيع الثابتة او المتحركة في المحل الواحد هو

غير محدود.

تخول الرخصة من الصنف الثاني الحق بخزن عشر صفائح ملحومة على الاكثر بشرط ان يكون مقدار استيعاب هذه الصفائح هو من ضمن الكميات القصوى المحددة اعلاه وهي 5000 ليتر و1100 ليتر.

المادة 23

اجهزة التوزيع الثابتة او المتحركة.

ممنوع استعمال اجهزة التوزيع المتحركة في داخل المدن والقرى التي يفوق عدد سكانها 2000 نفس وفي مراكز الاصطياف يجب دائما ان تكون في جهاز التوزيع المتحرك طلمبة للتوزيع وبرميل للسوائل مركبين على جرار واحد بطريقة لا تحوج الى حركات مختلفة في جهاز التوزيع وبرميل السوائل ولا يسبب خرطوم جهاز التوزيع في اي حال كان عائق او خطر للسير يجب ان يكون دائما جهاز التوزيع المتحرك او الخرطوم موضوعا خارج الطريق العمومية او الارصفة عند عدم استعمال هذا الجهاز او الخرطوم يجب بصورة اجبارية ان تمون اجهزة التوزيع الثابتة بواسطة خزانات تحت الارض ويجب ان توضع اجهزة التوزيع الثابتة خارج حدود الطريق كما ورد تحديدها في المادة 7 اعلاه. واذا كان الامر يتعلق بشارع في داخل مدينة وجب وضع اجهزة التوزيع الثابتة على الرصيف على بعد 25 سنتيمترا على الاقل و40 سنتيمترا على الاكثر من حافته الخارجية وتحسب هذه المسافة ابتداء من القسم الاكثر نتوءا من الجهاز. يجب حتما ان توضع قساطل تموين هذه الاجهزة تحت الرصيف على عمق 25 سنتيمترا على الاقل

المادة 24

الابنية -

تنشأ الابنية وترتب كما جاء في المادة 18 اعلاه تخفض كمية الرمل الذي يجب حفظه الى مقدار صندوق واحد يشتمل على نصف متر مكعب من الرمل . اما عدد اجهزة الاطفاء فتحدد باثنين

المادة 25

الخزانات التي تحت الارض

- يجب حتما ان تكون الخزانات التي تحت الارض خارج حدود الطريق العمومية ومنها الرصيف ويجب ان تبنى وفقا للمعلومات الواردة في المادة 19 اعلاه

المادة 26

الحفر

- تنشأ الخزانات تحت الارض في حفر مبنية وفقا للمعلومات الواردة في المادة 20 اعلاه. اما التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها في اثناء الكشف على هذه الحفر فهي محددة في المادة 21 اعلاه

الفصل الخامس: محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثالث

المادة 27

لمحلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثالث الحق في ان تخزن على الاكثر 20 او 35 او 50 صحيفة ملحومة حسب المناطق التي تعين بامر اداري- من المفوض السامي. ويجب ان يكون لدى هذه المحلات اقماع مناسبة لتموين- السيارات دون فقدان شيء من السائل. ويمنع خزن الصفائح غير الممتلئة تماما وكذلك- بيعها

المادة 28

الابنية

- تنشأ الابنية وترتب كما جاء في المادة 18 اعلاه تخفض كمية الرمل التي يجب حفظها الى مقدار صندوق واحد يشتمل على نصف متر مكعب من الرمل ويحدد عدد اجهزة الاطفاء باثنين

الفصل السادس: احكام مختلفة

المادة 29

لجنة المراقبة

- لا يمكن الترخيص بعد انجاز الانشاآت بالاستثمار الا بعد التأكيد من مراعاة احكام هذا القرار يمكن المحافظ ان يكلف الدوائر المختصة القيام بكشف فجائي على الانشاآت وان يأمر باجراء الاصلاحات التي ترى لازمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام. وله ايضا ان يأمر باقفال المحل اقفالا موقتا اذا كان صاحبه لم ينجز الاصلاحات المذكورة في المهلة المعينة وباقفال المحلات التي اصبحت انشاآتها غير مطابقة لاحكام هذا القرار اما لعطل طرأ عليها او لوقوع تحوير في ترتيب المحلات المرخص بها يلغى امر الاقفال بعد التثبت من ان التصليحات المفروضة قد اجريت

المادة 30

سقوط الرخصة والغاؤها

- يزول مفعول القرار المرخص فيه بفتح محل لبيع المحروقات السائلة اذا لم يفتح المحل في خلال سنة او اذا لم يستثمر خلال سنتين متواليتين الا اذا كان هناك قوة قاهرة اذا توقفت عن العمل محلات كانت موجودة قبل هذا القرار مدة ستة اشهر ابتداء من وضعه في حيز التنفيذ او اذا جرى نقلها الى موقع اخر فقد صاحبها حق الاستفادة من وجودها قبل تنفيذ هذا القرار اذا تأخر صاحب المحل عن دفع الرسوم والعوائد المحددة في المادة 12 اعلاه في حينها او اذا طلب منه دفعها في مهلة ثمانية ايام وتلكأ اقفل محله في الحال. ولا يفتح المحل مجددا الا بعد ان يكون صاحبة قد دفع المتأخرات عليه. واذا بقي المحل بسبب تأخر صاحبه- عن الدفع تأخرا متواصلا مقفلا مدة تتجاوز سنة جاز اقفاله بصورة نهائية وبدون- سابق انذار وجاز سحب الرخصة وحجز العوائد المدفوعة يصدر الامر بالاقفال من المحافظ ولا يمنع ذلك اجراء الملاحقات القضائية عند- الاقتضاء

المادة 31

احكام انتقالية

- على كل شخص يستثمر محلا لبيع المحروقات السائلة ان يقدم في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار طلبا يطابق مقتضيات المادة 13 اعلاه للحصول على الرخصة يجب ان يضم الى هذا الطلب نسخة من الترخيص المستحصل عليه سابقا تبقى الرخص الحالية صالحة مدة سنة على الاكثر بعد اذاعة هذا القرار اذا احوج الامر لتنفيذ احكام هذا القرار الى انتقاء محل من عدة محلات بيع متجاورة جرى الانتقاء ضمن الشروط التالية: أ) الرخص المعطاة دون تعيين مدة لها او لمدة لم تنقض بعد يكون لها الافضلية على الرخص المعطاة بصورة موقتة ب ) اذا كان الامر يتعلق بمحلات لديها رخص لمدة معينة فتكون الافضلية للمحل الذي تكون مدته الباقية اطول ج) اذا تساوت المدات عين المحافظ المحل الذي يجب ابقاؤه آخذا بعين الاعتبار احكام الفصل الاول من هذا القرار وحسن حالة الترتيبات الموجودة في المحل يجب على اصحاب المحلات الموجودة الآن والذين يحصلون على رخص لها ان يقوموا في خلال ستة اشهر من تبليغهم قرار المحافظ بتحوير الانشاآت وفقا لاحكام هذا القرار الا اذا كان هذا التحوير يحوج الى شراء لوازم تستورد من الخارج ففي هذه الحال يمنحون مهلة سنتين ابتداء من اذاعة هذا القرار

المادة 32

العقوبات

- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية

المادة 33

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يلغي جميع الاحكام التشريعية او النظامية المخالفة له

بيروت في 13 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

Case law

Rulings that cite it.