The whole text

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 10/05/1940 In force

المادة 2

المادة 2

يجب ان تكون المواد الملونة المذكورة في المادة السابقة نقية تجاريا (اي كما يفهم بلفظة "نقية" بعرف التجارة) او ممزوجة بالسكر او الدكسترين (dextrine) او سلفات السودا وان لا تشتمل على اية مادة سامة يجب ان لاتستعمل الا بالمقدار اللازم لتلوين المشروبات والمأكولات وفقا للعادات المتبعة يمكن ان تسعمل كالمواد الملونة النباتية المنوه عنها في المادة السابقة: الانديغوتين (indigotine) والاليزارين ( ulizarin) الاصطناعيين ومشتقاتها السلفونية (Sulfones) ولكن بشرط ان تكون هذه المواد نقية تجاريا وان لا تشتمل على اية مادة سامة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188017/article/2/