All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 106 18/05/1940

اعطاء السلطة العسكرية حق المصادرة في بعض مناطق لبنان وبتكليف السلطة العسكرية تنظيم المرور في هذه المناطق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
106
Date
18/05/1940
Official Gazette
Issue 3795, 29/06/1940, p. 6794-6796
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 176 تاريخ 25/06/1940 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 18/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بناء على امر اداري من الجنرال القائد الاعلى تخضع المناطق المحددة فيما يلي لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القرار: 1) المنطقة الشمالية المشتملة على القرى التالية: بيت مري وبرمانا وبعبدات وبحنس 2) المنطقة الجنوبية المشتملة على : سوق الغرب وعاليه وبحمدون المحطة والضيعة وعين صوفر وحمانا وشبانيه وبمريم وقبيع ورويسات قبيع والقرية

المادة 2

مادة 2: منحت السلطة العسكرية حق المصادرة بشأن كل تكليف وكل خدمة تراهما لازمين لجميع الاحتياجات التي تتطلبها تدابير الدفاع السلبي المنوط بالقيادة العسكرية يسري هذا الحق على الملكية او على استعمال جميع الاموال المنقولة او غير المنقولة بقطع النظر عن الحق المعطى للسلطة العسكرية بالقرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المحور بالقرار عدد 218/LR تاريخ 8 ايلول 1939 المتعلق بحق المصادرة

المادة 3

مادة 3: ان ما يتوجب من التعويضات على اثر المصادرات التي تجري وفقا للمادة السابقة يحسب على اساس الخسارة الفعلية فقط التي يتكبدها المكلف بسبب نزع يده نهائيا او موقتا بتاريخ المصادرة ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما كان يستطيع صاحب التكليف جناؤه من الربح فيما لو تصرف بماله بملء الحرية او فيما لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا وهميا بسبب المضاربة او الاحتكار او بسبب جميع الظروف الاخرى التي تتولد عن حالة الحرب او التوتر الخارجي تدفع هذه التعويضات وفقا للاصول المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR المتعلق بحق المصادرة

المادة 4

مادة 4: كل شخص يرفض الاذعان لامر مصادرة متخذ وفقا لهذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR المتعلق بحق المصادرة

المادة 5

مادة 5: فيما عدا الاشخاص الذين تجري لمصلحتهم المصادرات المنصوص عليها في هذا القرار لا يجوز ان يقيم في المناطق المعينة في المادة 1 اعلاه الا الاشخاص الذين كانون في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ مقيمين فعلا فيها السنة بكاملها يجب على الاشخاص غير المرخص لهم بالاقامة في هذه المناطق وفقا لهذه المادة ان يخلوها في مهلة 48 ساعة ابتداء من التبليغ المرسل من ممثلي الجيش الى السلطات المحلية

المادة 6

مادة 6: تنظم السلطة العسكرية مرور الاشخاص والمركبات الخصوصية او العمومية في هذه المناطق. ويمكن خاصة منع المركبات الخصوصية او العمومية من السير على الطرقات التالية: 1) طريق دمشق من مستودع التراموي في فرن الشباك حتى مفرق المديرج ويدخل هذا المفرق في الطريق الممنوعة 2) طريق بكفيا بواسطة بيت مري من المفرق الشرقي لجسر بيروت (ولا يدخل هذا المفرق في الطريق الممنوعة) حتى نقطة التقاء هذه الطريق بطريق انطلياس - بكفيا ولا يدخل هذا المفرق بالطريقة الممنوعة 3) طريق الجديدة - الحازمية من المفرق الواقع على الكيلو متر 1 جنوبي محطة الجديدة حتى الحازمية 4) ملتقى طريقي سن الفيل وزعتر 5) اجتياز عاليه من المفرق رقم 812 الواقع على طريق دمشق حتى مخرج عاليه الجنوبي الغربي 6) طريق بحمدون المحطة وبحمدون الضيعة (وتكون الضيعة ضمن الطريق) 7) طريق بحمدون - القرية - حمانا 8) طريق حمانا - بمريم

المادة 7

مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 18 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو