المادة 2
مادة 2: تباع بصورة اجبارية اعداد الجرائد المشار اليها في الفقرة الاولى بثلاثة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار المفوض السامي رقم 111 تاريخ 22/05/1940 In force
مادة 2: تباع بصورة اجبارية اعداد الجرائد المشار اليها في الفقرة الاولى بثلاثة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 111 تاريخ 22/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188028/article/2/