المادة 3
مادة 3: يجب ان يعطى امر المصادرة كتابة وان يكون موقعا من السلطة التي تطلب المصادرة. ويجب ان تذكر فيه المهلة المحددة لاخلاء المكان. يبلغ الامر الى شاغلي المحلات المصادرة بواسطة المختار. ويكون المختار مسؤولا عن ايصال الامر
قرار المفوض السامي رقم 103 تاريخ 17/05/1940 In force
مادة 3: يجب ان يعطى امر المصادرة كتابة وان يكون موقعا من السلطة التي تطلب المصادرة. ويجب ان تذكر فيه المهلة المحددة لاخلاء المكان. يبلغ الامر الى شاغلي المحلات المصادرة بواسطة المختار. ويكون المختار مسؤولا عن ايصال الامر
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 103 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188030/article/3/