المادة 1
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188033/article/1/